responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 16
وانما المقصود المعاوضة بين الهبتين والتمليكين فهي - اعني الهبة المعوضة - تمليك في قبال تمليك (قوله: وإلا لم يعقل تملك) إذ بدون تملك العوض يمتنع اعتبار المعاوضة بين المالين فان العين الموهوبة قد انتقلت الى الموهوب من دون ان يكون للواهب من مال الموهوب شئ فلا معاوضة بينهما ولا أحدهما عوض عن الاخر (قوله: الرجوع في هبته) لانها حينئذ ليست هبة معوضة فتكون جائزة كما هو الاصل في الهبة (قوله: مقصودة في كل من العوضين) فان ذلك ينافى كون المقصود الهبة لاعتبار المجانية في الهبة لانها التمليك المجاني كما هو ظاهر (قوله: فقد تحقق مما) قد عرفت اشكاله (قوله: كان بيعا) بل الظاهر انه عنوان آخر غير عنوان البيع إلا أن يكون المقصود منه البيع بغير لفظه (قوله: من أن البيع هو الاصل) الذي يظهر من الجواهر ان المراد من الاصل المذكور هو أن تمليك الاعيان مشترك معنوي بين البيع والصلح والهبة، والخصوصية المميزة لكل من الاخيرين قصده، والمميزة للبيع عنهما عدم قصد أحدهما، فخصوصية البيع عدمية وخصوصية كل منهما وجودية (قوله: كان الاصل اللفظي) فيكون الاصل راجعا على هذا الى أصالة الحقيقة واصالة الظهور (قوله: ليس مراد القائل) لما عرفت من انه اصل في مقام الثبوت (قوله: على وجه ضمان المثل) فيكون حينئذ منحلا الى انشاءين انشاء التمليك وشرط الضمان لا انشاء معاوضة بينهما. مضافا إلى أن الضمان ان كان راجعا الى اشتغال الذمة بنفس المضمون فتكون العين بنفسها في الذمة فلا اثنينية ليمكن اعتبار المعاوضة بين العين وبين مافى الذمة، وان كان راجعا الى اشتغال الذمة بنفس المثل أو القيمة دون العين فالاثنينية المصححة لاعتبار المعاوضة غير حاصلة بالاضافة الى المثل في (المثلي) لان المراد من المثل نفس الجامع بين العين وبين غيرها من الامثال، ولذا لو فرض دفع نفس العين كان وفاء للقرض ولا يمكن اعتبار المعاوضة بين الشئ وبين ما يصلح للاتحاد معه والانطباق عليه (قوله: ربا المعاوضة لاختصاصه بالمكيل والموزون والربا في القرض يجري في غيرهما. مع أنه بناء على أن ضمان القرض في القيمي بقيمنه لاوحدة في الجنس فيه مع اعتبارها في


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست