responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 15
باقرب المفاهيم إليه لا انه تفسير بالمرادف أو الاعم. فلاحظ (قوله: لم يعقل شئ مما) قد عرفت مما سبق أن الملازمة غير ظاهرة، وانه لامانع من اعتبار المبادلة بين الدين الذي في الذمة وبين بدله فيسقط بلا حاجة الى اعتبار ملكيته له آناما لكي يتوقف ذلك على تعقل ملكية ما في الذمة الذي عرفت امتناعه (فان قلت): اعتبار البدلية يتوقف في نظر العقلاء على امكان ثبوت ما لكل من البدلين للاخر في ظرف قيامه مقامه فإذا فرض امتناع ملك الانسان لما في ذمته امتنع قيام الدين مقام الثمن لانه لم يكتسب شيئا من طواريه وشؤونه (قلت): يكفي في اعتبار البدلية صلاحية الدين لاكتساب صفة الملكية بحيث يكون مملوكا لو لا المانع، ولا يعتبر فعليه الملكية حتى يمتنع اعتبار البدلية في ظرف امتناع الملكية، ولاجل تحقق البدلية المذكورة يسقط الدين عمن هو في ذمته لامتناع ملكيته له كما ان المبدل منه كذلك فانه لو انقعطت اضافته الى غير من هو في ذمته يسقط ايضا كما عرفت آنفا، (قوله: ومنها صدقه على) هذا الايراد لو تم توجه ايضا على التعريف الاول والثالث ولا يختص بهذا التعريف (قوله: وانما حقيقته التملك) قد عرفت في أول المبحث ان المشتري من قبيل المفعول المطاوع للبايع فليس له وظيقة اكثر من قبول ما جعله البايع من تمليكه أو النقل إليه أو غير ذلك مما هو معنى البيع فهو يقبل ما جعله البايع بعنوان المطاوعة له، فإذا كان البيع هو التمليك فقبوله تملك (قوله: ومنها انتقاض طرده) هذا ذكره في الجواهر ايرادا على تعريف المصابيح، وهو كما قبله لا يختص بالتعريف المذكور، بل يرد على التعاريف الثلاثة السابقة (قوله: والمراد بها هنا) يعني في النقض إذ من جملة أنواع الهبة المعوضة أن لا يذكر التعويض شرطا فيها لكن يتفق تمليك المتهب للواهب شيئا من ماله بقصد الجزاء فان ذلك من أنواع الهبة المعوضة التي لا يجوز رجوع الواهب فيها، قال في الجواهر: ظاهر اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في العوض بين ان يكون في نفس العقد أو بعده بان أطلق في العقد ثم بذل العوض بعد ذلك. انتهى. لكن لا يصح النقض بها على التعريف المذكور لعدم كون التمليك فيها بعوض (قوله: على جهة المقابلة) يعني بين المالين


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست