اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 725
[فیما لو شرطا جزءاً معلوماً و اختلفا أنّه لمن]
و لو شرطا لأحدهما جزءاً معلوماً و اختلفا لمن هو فهو للعامل. ______________________________ الأخذ فقد أعرض عن الشرط فکان متبرّعاً بالإنفاق علی نفسه لمکان تعارض الأصل و الظاهر، فلیتأمّل جیّداً. [فیما لو شرطا جزءاً معلوماً و اختلفا أنّه لمن] قوله: «و لو شرطا لأحدهما جزءاً معلوماً و اختلفا لمن هو فهو للعامل» (1) قال فی «جامع المقاصد [1]»: کذا ذکره فی التذکرة، و علّله بأنّ الشرط إذا أطلق انصرف إلی نصیب العامل، لأنّ ربّ المال یستحقّ الربح بالمال و لا یحتاج فی شرکة العنان إلی شرط الربح، فإذا شرطا کان الظاهر أنّه شرط ذلک للعامل. قال: و فیه نظر، لأنّه مع کونه مستحقّاً بالمال فاشتراطه بالعقد أکثریّ الوقوع. و لو لم یکن کذلک فالمذکور من غیر تعیین یحتمل صرفه إلی کلٍّ منهما. و توقّف صحّة العقد علی الاشتراط للعامل لا یکفی فی صرف الإطلاق إلیه. و دعوی الظهور الّذی ذکره إن أراد کون الغالب فی العادات الاقتصار علی ذِکر النصیب للعامل فلیس بمعلوم، و إن أراد أنّ توقّف صحّة العقد علیه تقتضی کون الظاهر إرادته من الإطلاق، فهو محلّ تأمّل أیضاً. و قد سبق أنّ التنازع فی شیء من أرکان العقد لا یقدّم فیه قول مدّعی الصحّة و إن کان هذا القدر من الظهور المدّعی حاصلًا معه. و قد سبقت هذه المسألة فی القراض و المساقاة، و للتوقّف مجال، انتهی. و نحن نقول: قد تقدّم [2] له فی مواضع أنّ الظاهر من حال المتعاقدین إرادة العقد الصحیح، و أنّ الأصل فی العقود الصحّة، و الأصل فی فعل المسلم الصحّة منها باب
(1) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 175. (2) تقدّم فی ج 15 ص 656- 664.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 725