اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 677
[فیما لو کان رأس المال فضّة و ردّه ذهباً]
و لو ردّه ذهباً و رأس المال فضّة وجب الردّ إلی الجنس. ______________________________ من المالک أو من العامل أو منهما أو من غیر جهتهما کالموت أو الجنون و نحوهما، و علی کلّ تقدیر إمّا أن یکون المال کلّه ناضّاً أو قدر رأس المال أو بجمیعه عروض أو بعضه بحیث لا یکون الناضّ قدر رأس المال، و علی التقادیر المذکورة إمّا أن یکون قد ظهر ربح بالفعل أو بالقوّة. فهذه صوَر المسألة و النصوص خالیة عن أحکامها. و قد ذکر فیها أشیاء لا أعرف علیها دلیلًا صالحاً علی التعویل انتهی. و هی عین عبارة «المسالک» و قد رقاها فیه إلی اثنین و ثلاثین. و قد ترکا ما إذا کان المال دَیناً أو بعضه. و قد عرفت [1] أدلّة الصوَر المذکورة فی الکتاب من الاصول و القواعد المستفادة من الأخبار، و لم یکن عندنا فیها إشکال یوجب التوقّف بحیث لا یکون أحد طرفیه أقوی أو أقرب أو أظهر أو أشبه. [فیما لو کان رأس المال فضّة و ردّه ذهباً] قوله: «و لو ردّه ذهباً و رأس المال فضّة وجب الردّ إلی الجنس» (1) کما فی «المبسوط [2] و التذکرة [3]» إذا طلب المالک ذلک. و هو مبنیّ علی وجوب البیع علی العامل إذا طلبه المالک. فکلّ مَن قال بالوجوب هناک یلزمه القول به هنا، و هکذا مَن منع أو توقّف، و لهذا مال إلی العدم أو قال به فی «مجمع البرهان [4]» و مثله ما لو کان الحاصل دراهم و رأس المال صحاحاً أو کان نقداً مخالفاً لنقد رأس المال.
(1) تقدّم فی ص 666- 668. (2) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 185. (3) تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج 2 ص 246 س 34. (4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 268.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 677