responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 75

فانه ظاهر في الاستحباب، بقرينة الأمر بالمبالغة والتعليل بذهاب البواسير، ولاسيما مع اختصاصه بالمرأة التي هي أحرى بالتنظيف - لأنها ريحانة الرجل ولعبته - وعدم التقييد فيه بصورة التعدي.
ومجرد التعليل فيه بأنه مطهرة للحواشي لا يكون قرينة على التقييد المذكور، إذ لا يجب الماء بمجرد إصابة الحواشي، بل بالتعدي عنها مطلقا أو بالخروج عن المعتاد، على ما يأتي. فلاحظ.
هذا، وقد عبر في الغنية والمراسم والشرايع والمعتبر بتعدي الغائط عن المخرج، وفي مفتاح الكرامة أنه قد صرح به الجم الغفير، بل هو معقد إجماع المعتبر ومحكي التذكرة والذكرى، الذي نفى عنه الخلاف في الاستبصار.
وفي المدارك: " ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء " ونحوه عن الدلائل.
وعن مجمع البرهان: أنه يمكن القول باعتبار التعدي عن الموضع المعتاد لولا دعوى الإجماع من التذكرة على أن المعتدي هو ما يتعدى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل إلى الحد المذكور.
لكن ادعى في الجواهر أن مراد الجميع عدم التعدي عن الموضع المعتاد، وأقام على ذلك جملة قرائن، كعدم تحديد رؤساء الأصحاب للتعدي الملزم بحمله على ذلك، وذكرهم له في قبال ما نقلوه عن الشافعي من الاجتزاء بالأحجار إذا وصل إلى باطن الاليتين، واستدلال المحقق في المعتبر بالحديث المتقدم المتضمن لاشتراط عدم تجاوز محل العادة، واستدلال العلامة في المنتهى على تعين الماء مع التعدي بأنه إنما ثرع الاستجمار لأجل المشقة الحاصلة من تكرر الغسل مع تكرر النجاسة، أما ما لا يتكثر فيه حصول النجاسة - كالساق والفخذ - فلا يجزى فيه إلا الغسل.
قال في الجواهر: " بل كيف يسوغ لأحد أن يحمل كلامهم على ارادة مطلق التعدي مع أنه لازم لخروج الغائط في الغالب، مع أن الاستجمار بالاحجار كان هو المتعارف في ذلك الزمان، بل يظهر من الروايات أنه لم يعرف غيره حتى نزل قوله
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست