responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 76

تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " في الرجل الذي أكل طعاما فلان بطنه، فاستنجى بالماء ".
وما ذكره قدس سره متين جدا ولاسيما مع تعبير بعضهم بانتشار الغائط عن المخرج الظاهر في كثرته، وتعبير آخرين بالتعدي عن حواشي المخرج أو الدبر، كما في المسالك والروضة وكشف اللثام وعن الروض، مع ما تقدم من الأخيرين من دعوى الإجماع على الحكم، إذ لا يبعد اختصاص المعتاد بذلك، لأنه هو الذي يستلزمه التخلي في حال لين البطن مع الجلوس له بالوضع المتعارف.
نعم، ظاهر بعض كلماتهم خلاف ذلك، كقوله في الانتصار في الفرق بين البول والغائط: " الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابسا، ويتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة، ولا خلاف في أن الغائط متى تعدى المخرج فلابد من غسله بالماء، والبول - لأنه مايع جار - لابد من تعديه المخرج ".
وما عن التذكرة: " ويشترط في الاستنجاء بالأحجار امور.. منها: عدم التعدي، فلو تعدى المخرج وجب الماء، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: لا يشترط، لان الخروج لا ينفك منه غالبا، واشترط عدم الزيادة عن القدر المعتاد، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه. وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الاليتين فقولان ".
لكن الانصاف أن ذلك لا ينهض بالخروج عن مقتضى القرائن المتقدمة. ولاسيما مع ظهور ما في الانتصار في تعين الماء بمجرد تعدي الغائط اللازم من عدم يبوسته، واضطراب ما في التذكرة في نقل قول الشافعي، لمخالفته لما نقله في موضع آخر منها وفي غيرها.
ولا أقل من اضطراب كلماتهم وعدم تحصيل تسالم منهم صالح للاستدلال في المقام، فيلزم النظر في أدلة المسألة.
وقد عرفت ضعف الاستدلال بالنصوص المتقدمة. مع أن عمدتها الأول الظاهر في لزوم التجاوز عن المحل المعتاد.
فلم يبق إلا إطلاقات الاستنجاء بالأحجار التي يصب تنزيلها على صورة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست