responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 74

ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - ما أرسله في المعتبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " [1] ونحوه ما عن عوالي اللآلي عن فخر المحققين عن أبي جعفر عليه السلام [2].
لكن ضعف السند مانع من الاستدلال بهما.
وانجبارهما بالعمل غير ظاهر، بعد عدم ذكرها في الكتب المشهورة في الفقه والحديث، وقرب اعتمادهم على ما يأتي من خروجه عن إطلاقات الاستنجاء.
ومثلهما ما في المعتبر من رواية الجمهور عن أمير المؤمنين عليه السلام: " كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار " [3] وأرسله أيضا في محكي عوالي اللآلي عن فخر المحققين عنه عليه السلام [4]. مع أن ظاهره كون المنشألين البطن ورطوبة الغائط لا تعديه، فيحمل على الاستحباب.
ولاسيما بعد تضمنه اتباع الأحجار بالماء، لا تعين الماء، فهو مساوق لما ورد في قصة تشريع استحباب الاستنجاء من الغائط بالماء [5] من أن رجلا فعله، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله، فقال: " ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء... " فبشره صلى الله عليه وآله بنزول قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " [6].
وكذا الاستدلال بصحيح مسعدة بن زياد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لبعض نسائه: " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [7].




[1] المعتبر، ص: 33.
[2] مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
[3] المعتبر، ص: 33.
[4] مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
[5] الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
[6] البقرة: 222.
[7] الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست