responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 73

[ وأما موضع الغائط {1} فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء {1}، ]

كانت من الظاهر ووجب إيصال الماء إليها.
الخامس: صرح بعضهم باستحباب تثليث الغسل في الاستنجاء من البول.
لصحيح زرارة: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق " [1] فان ظهوره في الاستمرار دليل على الاستحباب، من دون فرق بين كون الحاكي هو زرارة والضمير راجع إلى أبي جعفر عليه السلام، وكونه هو الامام عليه السلام والضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. فلاحظ.
{1} الكلام في وجوب الاستنجاء من الغائط مقدمة للصلاة أو الوضوء كالكلام المتقدم في الاستنجاء من البول، لاشتراكهما في الأدلة والأقوال إلا أن الصدوق في الفقيه لم يتعرض لذلك هنا، وانما صرح بخلاف المشهور في المقنع فقط. وتقدم بعض النصوص الشاملة له. فراجع.
هذا ولا ينبغي الاشكال في اختصاص وجوب الاستنجاء منه الوضعي والتكليفي بما إذا تنجس به الظاهر، لملاقاته له برطوبة.
لقصور الأدلة عن غيره. ولاسيما بملاحظة ما في صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل من تفريعه على قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور "، وما تقدم قريبا في صحيح ابن المغيرة من أن حده الانقاء.
واحتمال وجوبه تعبدا، ولو مع عدم التنجس، أو حصول التنجس بخروجه ولو مع عدم الملاقاة برطوبة، بعيد مخالف للأدلة والأصول.
{2} وهو مذهب أهل العلم، كما في المعتبر، وبالاجماع، كما في الغنية وكشف اللثام وعن التذكرة والذكرى والروض والمفاتيح، وفي الانتصار أنه لا خلاف فيه.
وظاهره كالمعتبر عدم الخلاف فيه بين المسلمين.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست