responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 72

من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحقق تعدد الغسل حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا يوجد بدون ذلك، لأن ورود المثلين دفعة واحدة غسلة واحدة. ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا ".
الثالث: حيث كان التعدد مستفادا من الاطلاقات لزم الاكتفاء بالمرة في الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام، بناء على تقييد الاطلاقات المذكورة فيه على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والظاهر لزوم المثلين فيها، عملا باطلاق صحيح نشيط.
ودعوى: الاكتفاء بالمثل لأنه إذا كان مقتضى الجمع بينه وبين الاطلاقات لزوم كون كل غسل بمثل، فمع فرض الاكتفاء فيه بالغسلة الواحدة يتعين الاكتفاء فيها بالمثل.
مدفوعة: بأن تقسيم المثلين والاكتفاء في كل غسلة بمثل إنما استفيد بضميمة دليل التعدد، فمع فرض عدم وجوب التعدد وسقوط دليله في مورد لا طريق لاستفادة الاكتفاء بالغسلة الواحدة بالمثل الواحد، بل يلزم العمل باطلاق الصحيح الملزم بالمثلين.
نعم، لو كان الاكتفاء بالمثل في المرة مقتضى المرسلتين أو إطلاق دليل الصب لدعوى صدقه به، لم يبعد عرفا حمل الصحيح على خصوص صورة وجوب التعدد والرجوع في غيرها إلى اطلاق الدليل المذكور.
لعن المرسلتين غير حجة، والإطلاق قد عرفت الاشكال فيه.
الرابع: الظاهر أن الأغلف يكتفي بغسل الظاهر، ولا يجب عليه كشف الحشفة وإن أمكنه ذلك - كما هو المحكي عن العلامة والشهيدين - لأنها من الباطن، ومجرد إمكان كشفها لا يجعلها من الظاهر، كاخراج اللسان من الفم، خلافا ما في المعتبر وعن الدلائل ومجمع الفوائد.
بل لازمهم البناء على وجوب غسل باطن الغلفة.
نعم، لو لم تكن الغلفة مرتتقة، بل منفرجة تظهر الحشفة بنفسها من تحتها
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست