responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 196

[ (مسألة 11): فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره {1}.
(مسألة 12): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه {2}، وإن كان من عادته فعله {1}.]

{1} وان كان متبرعا غير مأمور، كما استظهره في الجواهر. لأن الجمود على لسان النصوص وإن كان يقتضي اعتبار المباشرة، إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيتها عرفا، بقرينة كون المقصود التنفية الحاصلة بفعل الغير وإن كان متبرعا.
{2} للأصل.
{3} لعدم حجية العادة، وعدم الاعتبار بالمحل العادي في صدق التجاوز المعتبر في قاعدة التجاوز، لانصراف نصوصه إلى المحل الشرعي لا غير على ما يذكر في محله.
ومنه يظهر عدم صدق التجاوز عن الاستبراء بالاستنجاء، ولا عن الاستنجاء بالقيام عن محل قضاء الحاجة، لأن تقديم الاستبراء على الاستنجاء والاستنجاء على القيام عن محل قضاء الحاجة إنما هو لمحض التعارف والعادة، لا للترتيب الشرعي.
فما في العروة الوثقى من أنه لا يبعد جريان قاعدة التجاوز عن الاستنجاء في صورة الاعتياد.
ضعيف، بل هو لا يناسب جزمه بعدم التعويل على العادة في الاستبراء. نعم، لو فرغ من الصلاة وشك في الاستنجاء قبلها بنى على صحتها، لقاعدة التجاوز أو الفراغ بالاضافة إليها، لا إلى الاستنجاء نفسه، لعدم الترتيب بينه وبينها إلا باعتبار شرطية الطهارة فيها الملزم بتقديم الاستنجاء عليها عادة وعقلا.
ومن هنا لابد من الاتيان به للصلوات الآتية، لاصالة عدمه. كما أنه لو التفت في أثناء الصلاة لم ينفع التجاوز إلا بالاضافة إلى ما وقع من الأجزاء، ولا مجال لاحرازه بنحو يصحح المضي فيها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست