responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 197

[ وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها {1} وإن كان ظانا بالخروج {2}.]

نعم، لو أمكن التطهير بمجرد الالتفات من دون فعل المنافي كان له المضي في صلاته بعده، بناء على عدم قادحية النجاسة في حال عدم الانشغال باجزاء الصلاة. بل لا إشكال لو فرض حصول التطهير له قبل الالتفات، لصحة الأجزاء السابقة ظاهرا بقاعدة الفراغ أو التجاوز واللاحقة بمقتضى فرض التطهير.
وأما دعوى: أن مفاد القاعدة تحقق المشكوك الذي مضى محله، والاستنجاء قد مضى محله بالاضافة إلى ما وقع من أجزاء الصلاة، لأنه شرط فيها، ومضي الشرط بمضي المشروط، وبعد فرض التعبد بتحققه يتعين جواز الدخول في صلاة اخرى، فضلا عن إكمال الصلاة التي بيده.
فهي مدفوعة: بأنه لو سلم صدق المضي بالاضافة إلى الشرط تبعا - لمضي المشروط - لا بالاضافة إلى المشروط وحده بنحو يقتضي صحته لا غير - وسلم كون مفاد القاعدة وجود المشكوك الذي مضى محله - لا محض إهمال الشك - إلا أن المتيقن منه هو التعبد بوجوده من حيثية كونه قد مضى محله، فلا تترتب إلا الآثار الخاصة به من حيثية ارتباطه بالمحل الخاص، وهو في المقام صحة ما مضى من الصلاة وتماميتها لا غير، ولا إطلاق للتعبد بوجوده بحيث يقتضي التعبد حتى بآثار مطلق وجوده، ليتجه الاستمرار في الصلاة التي شك في أثتائها والدخول في غيرها. وتمام الكلام في ذلك في محله.
{1} للأصل بعد اختصاص أدلة البناء على الحدث والنجاسة مع عدم الاستبراء بصورة الشك في حال البلل الخارج، ولا تعم الشك في أصل الخروج، فانه وإن أطلق في بعضها وجدان البلل الشامل لصورة الشك في خروجه، إلا أن المنصرف منها الكناية عن خروجه، ولذا لا إشكال في شمولها لما إذا علم بخروج البلل ولم يوجد لسقوطه في مثل الكنيف. فلاحظ.
{2} لعدم الدليل على حجية الظن المذكور.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست