responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 195

[ والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء {1}.
نعم، الاولى أن تصبر قليلا {2} وتتنحنح {3} وتعصر فرجها عرضا {4}.]

{1} كما صرح به غير واحد، وفي الجواهر: أنه ينبغي القطع به وإن قيل باستحباب الاستبراء لها. ويقتضيه الأصل.
لكن ذكر شيخنا الاستاذ قدس سره أن اللازم البناء على البولية، لاطلاق النصوص المتضمنة لذلك في البلل الخارج بعد البول، حيث يجب الاقتصار في الخروج عنه على الرجل المستبرئ، وتعذر الاستبراء منها لا يوجب خروجها عن الاطلاق المذكور. وورود الاطلاق المذكور في الرجل لا ينافي شموله لها، كما هو شأن أكثر الأحكام التي تضمنتها الأخبار.
ولازمه البناء على البولية ولو مع الاستبراء بالكيفية الآتية، لخروجها عن الكيفية المذكورة في النصوص.
ويشكل ما ذكره: بأنه بعد فرض اختصاص الاطلاق في النصوص بالرجل لا مجال للتعدي للمرأة لا في هذا الحكم ولا في غيره، إلا بقرينة خارجية من إجماع ونحوه أو بفهم عدم الخصوصية، ولا مجال لهما في المقام بعد اقتصارهم على الرجل، وكون المفهوم من النصوص تقديم احتمال بقاء شئ في المجرى، الذي يحتمل خصوصية المجرى الذي للرجل فيه، لكثرة تخلف البول فيه، فلا مخرج في المرأة عن مقتضى الأصل.
بل لا ينبغي الاشكال في قصور الاطلاق لو احتمل خروج البلل من مجرى الحيض، لا مجرى البول.
{2} كما عن نجاة العباد، ولعله للاستظهار بخروج تمام البول.
{3} كما عن ابن الجنيد، ولعله لما تقدم أيضا.
{4} تقدم عن الروض والذخيرة نسبته إلى جماعة، ولعله لما تقدم أيضا.
لكن يكفي فيه عصر مخرج البول لا تمام الفرج، ولعل مرادهم ذلك.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست