responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 82

التقليد من باب التعبد على وجه الطريقة التي يكون الملحوظ فيها هو الكشف عن الواقع، لا من باب التعبد المحض في عرض الواقع.

وعن الثاني بأن الأعلمية من المرجحات الداخلية المنضبطة التي يمكن رجوع العامي لها، بخلاف المرجحات الأخر المذكورة، فإنها مرجحات خارجية، لا مجال لرجوع العامي لها بالإجماع والضرورة، لعدم انضباطها، فيلزم تدين كل واحد من المقلدين بغير ما تدين به الآخر.

وكلاهما كما ترى! للإشكال في الأول بأن اعتبار الامارة من باب الطريقية لا تستلزم كون المعيار فيها الأقربية بنظر المكلف أو العقلاء، بل كما يمكن أخذ قيود تعبدية كالحياة، كذلك يمكن إهمال ما يقتضي الأقربية من دون أن يستلزم الموضوعية الراجعة إلى كون الرجوع للامارة في قبال الواقع.

وفي الثاني بأن المدار في عموم الترجيح وخصوصه على حال دليله، ولا يفرق في حكم العقل المدعى بين المرجحات الداخلية والخارجية، ومعه لا مسرح للإجماع والضرورة، إلا أن يكشفا عن بطلان دعوى حكم العقل.

هذا تمام ما استدل به في المقام، وقد تحصل عدم نهوض الأدلة بلزوم تقليد الأعلم بنحو يقتضي تقييد الأدلة لو فرض أن مقتضى إطلاقها التخيير بينه وبين غيره. والعمدة ما عرفت من السيرة والأصل بعدما تقدم من قصور الإطلاقات عن إفادة التخيير.

تنبيهات:

الأول: لا يخفى أن العلم لما كان هو انكشاف الواقع فهو لا يقبل التفاضل، فإطلاق الأعلمية عرفا لابد إما أن يكون بلحاظ كثرة المعلومات، فالأعلم هو العالم بمسائل أكثر. أو بلحاظ كثرة الإصابة للواقع أو بلحاظ قوة الدليل، فكلما كان الشخص أقوى دليلا على دعواه كان أعلم. وعلى الأولين تكون الأعلمية أمراً قائماً بمجموع المسائل، وعلى الأخير تكون قائمة بآحادها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست