responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81

هو أعلم منك)

. مضافاً إلى الإشكال في الاستدلال بهذا الحديث وما قبله- مع ضعف السند- بأن الظاهر من الأعلم فيهما إما العالم في قبال الجاهل، نظير قوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته)[1]، أو الذي تكون معلوماته أكثر، وكلاهما غير مراد في ما نحن فيه، بل المدار في الأعلمية على شدة المهارة وقوة الملكة.

مع أنهما لو كانا في ما نحن فيه لزم عدم جواز الفتوى من علماء الشيعة في عصر حضور الأئمة (عليهم السلام) لأنهم (عليهم السلام) أعلم منهم، فلابد أن يحملا على ما لو كانت فتوى غير الأعلم في قبال فتوى الأعلم ومع تجاهله، لا في طول فتواه ولبيانها، كما هو حال فتاوى علماء الشيعة بالإضافة لفتاوى الأئمة (عليهم السلام)، وحيث إن الأعلم في جميع العصور هو الأئمة (عليهم السلام) حاضرهم وغائبهم، فلا تدل الروايتان إلا على عدم حجية فتوى من يفتي في قبالهم من دون رجوع إليهم، ولا نظر فيها لفتوى من يأخذ منهم ويحكي عنهم، فلا تدلان على تعيين الأعلم من بين هؤلاء الذي هو محل الكلام.

اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط، الذي هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، وهو لا يخلو عن إشكال.

وبالجملة: التأمل في الحديثين شاهد بأنهما أجنبيان عن محل الكلام جدا، وإن أصر شيخنا الأستاذ دامت بركاته على الاستدلال بهما، بنحو يظهر منه صلوحهما لتقييد الإطلاقات بعد البناء على أن مقتضاها التخيير.

الخامس: أن فتوى الأعلم أقرب، فيجب اختيارها عند التعارض.

وأورد عليه تارة: بمنع وجوب الترجيح بالأقربية مع التعارض.

وأخرى: بمنع الأقربية، لإمكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى الميت الأعلم وغيرهما.

وأجاب في التقريرات عن الأول: بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار


[1] سورة الأنعام آية: 124.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست