responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 363

وقتله ...)

[1].

وهو ظاهر لو كان الضرر بنحو يجب دفعه على المغتاب والهاتك للستر، عملا بقواعد التزاحم، أما لو لم يكن كذلك فالأمر لا يخلو عن إشكال.

والنصوص المشار إليها لا تنهض به، لعدم الإطلاق فيها بعد ورودها في قضية خارجية لا يبعد اختصاصها بالقسم الأول.

اللهم إلا أن يقال: لا يبعد انصراف نصوص التحريم عما لو كان الضرر الذي يراد دفعه أهم من ضرر الإعابة وهتك الستر، لما هو المرتكز- بل الظاهر من الأدلة- من أن منشأ التحريم ملاحظة المؤمن والرفق به والاهتمام بشأنه، وذلك لا يناسب العموم للصورة المذكورة، فإن تعريض المؤمن للاعبة وهتك الستر هو الأرفق به والأولى برعاية شأنه، فالبناء على الجواز فيها قريب جدا.

بل لا يبعد عموم الجواز لما لو ترتب على الاعابة والهتك نفع الشخص ووصول الخير له بمقدار أهم عرفا من ضرر الإعابة والهتك بحيث يرغب فيه معهما ويسعى له بهما، فلاحظ.

ثم إنه ألحق غير واحد بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن المتكلم نفسه.

قال شيخنا الأعظم قدس سره: (ويلحق بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن نفس المتكلم أو ماله أو عرضه، أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات).

لكن التعليل إنما يتم في المحظورات التي لا تتعلق بالغير، كالكذب، لعموم قاعدة نفي الضرر والحرج والإكراه والتقية ونحوها، أما ما يتعلق بالغير من نفس أو مال أو عرض- كما في المقام- فيشكل بأن القواعد المشار إليها لما كانت واردة مورد الامتنان فهي لا تنهض برفع حرمة الغير ومن ثم كان التحقيق عدم جواز دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير.

نعم، قد يستدل على الجواز بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية) ونحوه موثق أبي‌


[1] رجال الكشي، ص: 126.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست