responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364

حمزة[1]، فإنهما ظاهران في مشروعية التقية مع عدم بلوغ الدم وإن لزم ضرر أو اعتداء على الغير.

وقد يستشكل في ذلك: بأن قوله (عليه السلام):

(فإذا بلغ الدم فليس تقية)

وإن كان قضية شرطية دالة في نفسها على المفهوم، إلا أنها في المقام غير مسوقة لإفادة المفهوم، لعدم صلوح قوله: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم) الذي هو بمثابة التعليل إلا لتعليل المنطوق، وهو عدم مشروعية التقية مع بلوغ الدم.

نعم، في الاقتصار على الدم إيماء لمشروعية التقية مع غيره من الإضرار بالغير.

إلا أنه نظير مفهوم اللقب لا يبلغ مرتبة الظهور، إذ لعل الاقتصار على الدم لكونه محل الحاجة لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك، من دون أن تكون القضية مسوقة للحصر والمفهوم.

ويندفع: بأن اختصاص التعليل المذكور بالمنطوق لا ينافي سوق القضية للمفهوم أيضا وتكفلها بالأمرين. ولاسيما مع ظهور الكلام في أن عمومات التقية شاملة حتى للدم لولا لزوم نقض الغرض، فالاقتصار على استثناء الدم مع أهميته للتعليل المذكور ظاهر في المفروغية عن شمول التقية للمحرمات المنافية لحق الغير.

وإليه يرجع ما في مرسل الصدوق في الهداية: (والتقية في كل شي‌ء حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية)[2].

فالإنصاف: أنه لا مجال لإنكار ظهور القضية المذكورة في الجواز في محل الكلام. على أن مقتضى ما ورد من جواز سب الأئمة: والبراءة منهم للتقية[3] جواز سب المؤمن وغيبته وكشف عيبه تقية بالأولوية العرفية، فتأمل.


[1] الوسائل، باب 32، من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث: 1.

[2] مستدرك الوسائل، باب 29، من أبواب الامر بامعروف والنهى عن المنكر، حديث: 1.

[3] راجع الوسائل، باب 29، من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست