responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 362

(ومنها): ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه (1).

-

ومنه يظهر جواز الجرح بعدم الضبط إذا كان مبنيا على الاجتهاد والحدس في حال رواياته الظاهرة، لا الاخبار عن حال روايات مستورة.

بل لا يبعد كون عدم الضبط ببعض مراتبه من العيوب في الراوي من حيث كونه راويا، لا من العيوب الموهنة للإنسان من حيث هو إنسان ذو كرامة، فلا يحرم ذكره، فتأمل.

إذا عرفت هذا، فالمتيقن من سيرتهم الطعن بالوجوه المذكورة، ولم يثبت منهم الطعن بما تقتضي القواعد حرمته في غير المقام، كالطعن بالكبائر المستورة الموجبة لفسق الشخص وعدم قبول روايته.

ولو ثبت فليس هو بالكثرة التي يستحصل منها سيرة تصلح للاحتجاج، ليمكن الخروج بها عن العمومات المقتضية للحرمة.

وأما ما أشرنا إليه آنفا من أهمية ما يترتب على الجرح من معرفة الأحكام وحفظ الشريعة فهو غير ظاهر بنحو يصلح لإثبات حكم شرعي، فإن ترك الجرح في المورد المذكور قد لا يوجب ضياع الحكم، لاحتمال صدق الشخص المذكور في روايته، فغاية ما يلزم هو عمل المجتهد بما لا يراه الجارح حجة مع كونه معذورا في عمله، وفي صلوح مثل هذا للخروج عن عمومات التحريم إشكال، بل منع فلاحظ، والله سبحانه وتعالى العالم.

(1) كما صرح به غير واحد. واستدل عليه في كلامهم بما ورد في شأن زرارة من الاعتذار عن عيبه بدفع الضرر عنه، ففي صحيح عبد الله بن زرارة عن الصادق (عليه السلام):

(اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إني أنا [إنما. ظ] أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لادخال الاذى في من نحبه ونقربه، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست