responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361

ومنه يظهر حال السيرة التي استدل بها في الجواهر على جواز الجرح، فإن المتيقن من سيرة المتدينين هو الجرح في المورد المذكور ونحوه.

والذي تحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا طريق لاثبات جواز الجرح مطلقا، والمتيقن جوازه في مورد وجوب أداء الشهادة، وفي ما لو لزم من تركه محذور مهم يجب دفعه على الجارح.

ثم إنه قد عمم غير واحد الجواز لجرح الرواة، بل ذكر شيخنا الاعظم قدس سره وغيره أنه أولى بالجواز من جرح الشهود.

وكأنه لاهمية ما يترتب عليه من معرفة أحكام الدين وحفظ شريعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله)، ومن ثم جرى عليه الاصحاب من قديم الزمان، وكفى بسيرتهم حجة في المقام، لكشفها عن المفروغية عن الجواز عندهم بنحو يكشف عن قصو عمومات الحرمة.

لكن لا يخفى أن الجرح بعدم الايمان خارج عن محل الكلام، لما تقدم من اختصاص الحرمة بالمؤمن، وكذا الجرح بالامور الظاهرة ولو مع عدم التجاهر، لما تقدم من جواز ذكر الامر الظاهر مطلقا، وكذا الجرح بالكذب في الرواية، لما تقدم من الحاقة بالمبدع.

ومثله الجرح بعدم الوثوق إذا لم يرجع إلى إثبات ما ينفي الوثوق به من العيوب، بل إلى محض عدم الوثوق لعدم وضوح حال الرجل، أو لاضطراب ما اطلع عليه من حاله، لان ذلك ليس من العيوب، بل غاية الأمر أنه مناف للكمال.

وكذا الجرح بمثل كونه لا يبالي عمن أخذ أو بأنه يروي المناكير، لعدم وضوح كونه من العيوب الموهنة للشخص المسقطة لمروءته، بل هو من سنخ العيوب الخاصة بالراوي من حيث هو راو، بل لعله ليس من سنخ العيب فيه، بل مناف للكمال، خصوصا إذا كان مبنيا على الاجتهاد والحدس من الجارح، لانصراف نصوص الإعابة وهتك الستر ونحوها إلى إثبات العيب للشخص، لا تشخيص حال ما هو الثابت له.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست