responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360

تارة: بما دل على وجوب إقامة الشهادة، المقدم على ما دل على حرمة الغيبة على وجه لا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، وإلا لضاعت الحقوق في الدماء والأموال وغيرها، ولغلب الباطل على الحق، كما في الجواهر.

وأخرى: بأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره.

لكن الأول مختص بما إذا وجبت إقامة الشهادة، فإن الظاهر عدم الدليل على وجوبها مطلقا، على ما يذكر في محله.

والثاني: مختص بما إذا لزم من الحكم بشهادة الفاسق محذور مهم يجب دفعه على كل أحد، كتلف النفوس، بل قد يجب حينئذ منع الحكم بكل وجه، ولو بمنع العادل من الشهادة أو جرحه بهتانا لو فرض العلم بخطئه.

أما في غير ذلك فلا دليل على أن الحكم بشهادة الفاسق الواقعي- مع كون الحاكم معذورا- محذور مهم يجب دفعه، ليزاحم حرمة الغيبة ونحوها حتى مع العلم بمخالفة الحكم للواقع، فضلا عما لو لم يعلم بذلك.

وأما ما عن بعض مشايخنا من إيماء قوله تعالى: (إن جاء كم فاسق بنباء فتبينوا ...) إلى جواز الجرح، لان التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عنه غالبا.

ففيه: أن التبين في الآية إنما هو عن حال نفس الخبر، لا عن حال المخبر، إذ لا معنى للتبين عنه بعد فرض فسقه.

وأما الإجماع المدعى فلم يتضح بوجه معتد به، لعدم تحرير القدماء لمباحث الغيبة وفروعها.

نعم، لا إشكال ظاهرا في أن للحاكم الفحص عن حال الشهود المعرض لجرحهم، إلا أن هذا إنما يقتضي جواز جرحهم مع طلب الحاكم للشهادة في حقهم، وفي مثله لا يبعد البناء على جواز الشهادة لما دل على حرمة كتمانها ولا يدل على جواز الجرح ابتداء في غير مورد وجوب أداء الشهادة، فتأمل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست