responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359

(ومنها): جرح الشهود (1).

-

الذي يعلم باهتمام الشارع الأقدس بدفعه، كتفريق كلمة أهل الحق وإحداث الانقسام فيهم.

لكن لابد فيه من كون الخوف من ترتب الضرر بنحو معتد به، بحيث يعلم بوجوب الاحتياط معه بفعل ما يمنع من وقوعه، كما لابد من الاقتصار على مقدار الحاجة الملزم بالخروج عن مقتضى الحرمة الثابتة له.

وهذا، بخلاف المبدع فإنه لا يعتبر فيه ذلك، لظهور النصوص في سقوط حرمته قطعا لمادة الفساد، كخبر أبي البختري المتقدم في تظلم المظلوم، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام [ويحذرهم الناس خ. ل‌] ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة)

[1].

هذا، ولا يبعد إلحاق المتعمد في التضليل في مقدمات الحكم الشرعي- كالكاذب في الرواية والجرح والتعديل وغيرها- بالمبدع في نفس الحكم الشرعي، لاتحاده معه في التعليل المشار إليه في الحديث، وهو قطع طمعه في الفساد في الإسلام وتحذير الناس منه وصرفهم عن التعلم من ضلالته، فلاحظ.

ثم إن شيخا الأعظم قدس سره عمم العنوان لكل من يقصد حسم مادة فساده عن الناس، وظاهره العموم للفساد الدنيوي، وهو ظاهر في محله بالإضافة إلى الفساد الذي يجب دفعه على كل أحد، كتلف النفوس ونحوه، لأنه مقتضى التزاحم بين التكليفين، وأما في غيره فهو محتاج إلى دليل خاص يخرج به عن عموم الحرمة.

(1) كما صرح به غير واحد، بل ادعي اتفاق أصحابنا عليه، وقد يستدل عليه:


[1] الوسائل، باب 39 من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست