responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358

(ومنها): ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني (1).

-

بسرقة أموالهم.

لكنه يندفع بأن ذلك لا يتم في الحرام الذي يكون منشأ حرمته حرمة فاعل المنكر الذي يراد ردعه، كالضرب والايذاء ونحوها، لوضوح أن مبنى النهي عن المنكر على سقوط حرمة فاعله بالمقدار الذي يقتضيه الردع، ومن الظاهر أن الغيبة وهتك ستر المؤمن من ذلك، فإن مساق أدلتهما مساق أدلة حرمة إيذاء المؤمن والتعدي عليه وظلمه وضربه وشتمه ونحوها في أنها متفرعة على احترام المؤمن واهتمام الشارع الأقدس به من حيثية النفس والمال والعرض، فكما يجوز ضربه في مقام النهي عن المنكر يجوز غيبته وهتك ستره، وليسا كالزنا، حيث يحرم لنفسه مع قطع النظر عن حرمة الشخص الذي يقوم به أو حرمة من يتعلق به.

ومما ذكرنا يظهر حال السرقة، فإنه لا يبعد البناء على جوازها في مقام النهي عن المنكر.

نعم، لا مجال للبناء على جواز التصرف بالمال أو تملكه بعد سرقته، لعدم توقف النهي عليهما، بل يتعين حفظه لصاحبه.

وبالجملة: الظاهر تمامية الاستدلال بعموم أدلة النهي عن المنكر في المقام، وإن لزم ملاحظة شروط النهي عن المنكر من احتمال الارتداع والتدرج في النهي من الأخف إلى الأشد، وغير ذلك مما يذكر في محله.

(1) فإن وجوب حفظ الدين صالح لمزاحمة حرمة غيبة المؤمن وهتك ستره، فلو لم يكن معلوم الأهمية فلا أقل من كونه محتمل الأهمية، وذلك كاف في لزوم الغيبة وهتك الستر، فضلا عن جوازهما.

ثم إن هذا لا يختص بالمبدع الذي يكون مشرعا ومتعمدا في بدعته، بل يشمل المجتهد وإن كان معذورا إذا أدى اجتهاده إلى ما يخشى معه من الضرر الديني‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست