responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34

والذكورة (1)،

-

منه حين إيمانه، ثم عرضت له فتنه أخرجته عن الإيمان، فيقصر ما سبق عن المنع من تقليده ابتداء واستدامة، وليس حينئذ إلا الإجماع الذي عرفت حاله.

نعم، لو تم الدليل على اعتبار العدالة بالمعنى الذي هو أخص من الإيمان كان دليلا في المقام، والله سبحانه العالم بحقائق الأحكام، وبه الاعتصام.

(1) لا إشكال في عدم أخذ ذلك في موضوع سيرة العقلاء، فلابد في الخروج عنه من دليل صالح للردع.

ومجرد انصراف إطلاقات أدلة التقليد الشرعية له لو تم لا يقتضيه.

على أنه غير ظاهر الوجه بعد ارتكاز كون منشأ الإرجاع محض الطريقية التي لا دخل للذكورة فيها ارتكازا.

ومثله اختصاص مثل مقبولة ابن حنظلة به، على أنها واردة في القضاء ولا وجه للتعدي منه للفتوى، كما سبق في اعتبار الإيمان.

ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بما دل على عدم تولي المرأة للقضاء.

ومثله ما دل على عدم إمامتها في الصلاة لجماعة الرجال، إذ لعله ناشئ عن نقصان عملها شرعا غير الملازم لنقصان اجتهادها في مقام الحجية والطريقية شرعاً.

على أنه لا يقتضي منع المرأة عن تقليد المرأة، كما تأتم بالمرأة.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن خطورة منصب الإفتاء لا تناسب الأنوثة بنحو تكون المرأة قائمة بأمور الرجال ومدبرة لشؤونهم.

فهو كما ترى! لعدم ثبوت كون الإفتاء من المناصب المجعولة، كمنصب القضاء، بل هو نظير الشهادة والرواية التي هي موضوع الحجية.

ولو سلم، فليس هو من مناصب الإدارة والولاية، كي لا يناسب الأنوثة حسب سليقة الشارع المستفادة مما تضمن عدم فلاح من تدبر أمره امرأة، وأن كل رجل تدبر أمره امرأة فهو ملعون.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست