responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

خارج عما نحن فيه، لان التمسك بالمعنى المذكور من الواجبات النفسية، لا الطريقية لتحصيل الأحكام الشرعية، فلا يناسب التقليد ولا يلازمه. وإن كان بمعنى الرجوع لهم (عليهم السلام) في معرفة أحكام الله تعالى، فهو يقتضي قبول ما بينوه من الأحكام، والعمل عليه. أما معرفة الأحكام التي بينوها، فلابد من سلوك الطرق المقررة لها شرعا، وهو لا ينافي حجية فتوى من لا يواليهم إذا جرى في الاستنباط على الاخذ منهم، كما لا ينافي عدم حجية فتوى من يواليهم إذا جرى فيه على غير طريقهم، بل مطلقا لبعض الموانع كفسقه، وإن كان يجب موالاته في الدين.

والحاصل: أنه يصعب إقامة الدليل على عدم جواز تقليد غير المؤمن إذا فرض استنباطه للأحكام على الطرق المقررة عندنا.

نعم، الطرق المذكورة لما لم تكن منضبطة، أشكل الوثوق بغير المؤمن في الاستنباط منها، لان كثيرا من القرائن والأدلة مما لا يمكن حصولها لغير المؤمن، كإجماعات الخاصة، وشهرة الحكم بينهم، وهجرهم للأخبار، وعملهم بها، وتوثيقهم للرواة وجرحهم، وسيرة المتشرعة ومرتكزاتهم وغير ذلك مما يكون دخيلا في استنباط المجتهد المؤمن للحكم بسبب حسن ظنه بالمؤمنين واعتقاده بعلمائهم وعوامهم أنهم في مقام تلقي الأحكام وأخذها من أئمتهم (عليهم السلام) والاحتياط لها، وعدم التساهل فيها، وكل ذلك مما لا يتهيأ للمخالف تحصيله، لعدم حسن ظنه بهم بالوجه المذكور.

كما أن حسن الظن بهم من المؤمن بالنحو الدخيل في استنباط الحكم لا ينضبط بضابط حتى يمكن رجوع غيره إليه وإن لم يحصل له حسن الظن. وذلك مانع من الوثوق باستنباطه والأخذ بقوله، لعدم إحاطته بمقدمات الاستنباط المتيسرة للمؤمن، وهذا بخلاف الرواية المستندة للطرق الحسية المنضبطة.

وهذا كاف في المسألة، ولاسيما مع كون الحكم من مرتكزات المتشرعة التي لا مجال للإغضاء عنها.

لكن ذلك مختص بما إذا صدرت الفتوى منه في حال ضلاله، أما لو صدرت‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست