responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35

والاجتهاد (1)،

-

نعم، قد يستفاد عدم جواز تقليد المرأة مما تضمن النهي عن مشاورة النساء، وأنهن ناقصات العقول، وأن رأيهن إلى أفن، وأنهن عي وعورة، وتعليل قيام امرأتين في الشهادة مقام رجل واحد بنسيانها، وغير ذلك مما يظهر منه أن الشارع الأقدس لا يرى المرأة كالرجل من حيثية الرأي وإن كان ذلك قد يخفى على العرف، فإن صلوح ذلك للردع عن عموم السيرة المبنية على غفلة العرف عن هذه الجهة قريب جدا، ولعله كاف بضميمة مرتكزات المتشرعة، وما قيل من تسالم الأصحاب على الحكم.

وإن كان ربما يناقش في المرتكزات باحتمال حدوثها بسبب تخيل ابتناء المرجعية في التقليد على إدارة المرجع لأمور الناس، وأنها نحو من الولاية المتفرعة عن منصب الإمامة التي لا تليق بغير الرجال، ولم يثبت استناد ذلك لأدلة شرعية، وغاية ما يقتضيه الأصل في كثير من الموارد التي يتولاها المرجع فعلا مراجعته لأصالة عدم ترتب الأثر بدونها، لا لثبوت ولايته، ومثل ذلك لا يصلح دليلا رادعا عن عموم السيرة في الفتوى.

كما قد يناقش في التسالم المدعى بعدم وضوح كونه إجماعا تعبدياً متصلا بعصر المعصومين (عليهم السلام) كاشفا عن رأيهم، كما سبق في غير واحد من الشروط المتقدمة، ولعله لذا حكي عن بعض المحققين جواز تقليد الأنثى والخنثى.

لكن الإنصاف أن الركون مع ما عرفت إلى عموم السيرة لا يخلو عن إشكال، فتأمل.

(1) لا إشكال في اختصاص سيرة العقلاء بالمجتهد، ولا تعم المقلد، إذ لا رجحان للمقلد على غيره من العوام، بل هم مثله في الدخول في أدلة التقليد وتيسر الرجوع للمجتهد، فلا وجه لرجوعهم إليه ارتكازا.

وأما الأدلة اللفظية فهي وان اشتملت على عنوان العالم والفقيه، الذي لا يراد منه العلم الوجداني، بل ما يعم الاعتماد على الحجة، إلا أنها بين ما يختص بالمجتهد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست