responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32

على الطرق الحقة، ولا ظهور له في مانعية بطلان العقيدة والخيانة تعبدا لعدم مناسبته لكون التعليل ارتكازياً.

وقد يستدل أيضا بما ورد في كتب بني فضال من قوله (عليه السلام):

(خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)

، لكن لا يبعد انصرافه إلى خصوص ما ابتنى من الاجتهادات والآراء على أصولهم الباطلة.

بل من القريب جدا اختصاصه بما رأوه في أمر الإمامة، لأنه الذي يمتازون به من دون نظر فيه إلى الأحكام الفرعية، لعدم تعارف تحرير الفتاوى فيها في الكتب في تلك العصور، فالمراد به أن بطلان عقيدتهم وتركها لا يمنع من أخذ رواياتهم مع كونها حقا.

ولا أقل من كونه واردا في قضية مجملة المورد، لا إطلاق لها.

وقد يستدل أيضا بما عن أبي الحسن (عليه السلام) في ما كتبه لأحمد بن ما هوية وأخيه: (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى). وبمقبولة ابن حنظلة: (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ..).

لكن الأول- مع ضعف سنده كأكثر أخبار المسألة- قد تضمن ما هو زائد على الإيمان مما لا إشكال في عدم اعتباره، فلابد من حمله إما على الاستحباب- كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره- أو على خصوصية مورده.

والثاني وارد في القضاء الذي هو من المناصب المجعولة التي لم يلحظ فيها محض الطريقية، ولذا لا يجوز الترافع لقضاة الجور حتى مع حكمهم بالحق، ولم يثبت ذلك في الفتوى.

هذا وقد استدل في الفصول على اعتبار الإيمان بأن الناس مأمورون بالتمسك بالعترة (عليهم السلام)، والتمسك بمن يتمسك بهم تمسك بهم، بخلاف من يتمسك بهم وبغيرهم، أو يقتصر في التمسك على بعضهم، فإنه ليس تمسكا بهم.

وفيه: أن التمسك بهم (عليهم السلام) إن كان بمعنى الموالاة والمودة لهم، فهو وإن اقتضى- في الجملة- عدم مولاة من لم يتمسك ببعضهم، أو تمسك بأعدائهم، إلا أنه‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست