responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30

والإيمان (1)،

-

فالبناء على جواز تقليده حدوثا وبقاء هو الأنسب بالأدلة. ولعله لذا حكي القول بذلك عن بعض متأخري المتأخرين، كصاحبي المفاتيح والإشارات.

(1) قال سيدنا المصنف قدس سره: (حكي عليه إجماع السلف الصالح والخلف)، وتقدم من شيخنا الأعظم قدس سره ما ظاهره التسالم عليه بين الأصحاب.

وحيث كان تقليد غير المؤمن موردا للابتلاء من الصدر الأول فالتسالم المذكور كاف في الدليل على اعتبار الإيمان، إذ لو لم يعتبر لما خفي عليهم ولم يحصل التسالم المذكور، وبه يخرج عن مقتضى السيرة من عدم اعتبار ما زاد على الوثوق بالشخص.

اللهم إلا أن يقال: الذي هو مورد الابتلاء في الصدر الأول هو غير المؤمن الجاري في استنباط الأحكام على أصول العامة وطريقتهم في الاستدلال، ولا إشكال في عدم جواز تقليده، لعدم كونه من أهل الخبرة في الأحكام المتنجزة على العامي، والذي هو محل الكلام هو الجاري في الاستنباط على طريقة الإمامية، الموثوق به في بيان الأحكام على الوجه المذكور، وليس هو موردا للابتلاء من الصدر الأول، فالكلام فيه مجرد فرض لا صغرى له، ومن القريب خروجه عن معقد الإجماع المتقدم واختصاص الإجماع بالأول.

على أنه لو فرض شموله له أشكل الاعتماد عليه لعدم وضوح اتصاله بعصر المعصومين (عليهم السلام) واستناده إليهم، كما تقدم نظيره.

ومنه يظهر حال الاستدلال بما عن العسكري (عليه السلام) عن الصادق من قوله (عليه السلام):

(من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ...)

[1] فإنه وإن‌


[1] الوسائل ج: 18 ص: 94 باب: 10 من أبواب صفات القاضي حديث: 20.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست