responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29

المأخوذة في الراوي حين روايته، بل يلزم تحققها حين العمل بها وتصديقها، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام، فإذا قيل: أطع أمر جارك، وأجب التماس صديقك، كان الظاهر منه اعتبار تحقق الجوار والصداقة حين إطاعة الأمر وإجابة الالتماس، لا حين صدورها، ولا مخرج عن ذلك في الرواية إلا ما عرفت من القرينة العرفية الجارية في الفتوى أيضاً.

الثاني: أنه لا إشكال في أنه لا ظهور للأدلة المذكورة في حصر الحجية بمواردها، لتصلح للردع عن مقتضى السيرة في غير مواردها، فلو فرض قصورها في نفسها أمكن التمسك بالسيرة التي لم يثبت الردع عنها.

فما ذكره بعض مشايخنا من كون الأدلة المذكورة رادعة عن السيرة مما لم يتضح وجهه.

نعم، لو فرض لزوم إحراز إمضاء السيرة في كل مورد بخصوصه كان لقصور الأدلة المذكورة أثر مهم.

لكن عرفت في آخر الكلام في أدلة التقليد أنه لا مجال لذلك، لان ظهور الأدلة في المفروغية عن مقتضى السيرة يقتضي الرجوع إليها على عمومها ما لم يثبت الردع في خصوص المورد.

فالعمدة في المنع عن التقليد في المقام ما عرفت من الإجماع الذي تقدم الكلام فيه.

هذا كله في التقليد الابتدائي، وأما الاستمرار على تقليد من عرض له الجنون مع حدوث تقليده قبله، فالظاهر أنه يجري فيه الكلام الآتي في البقاء على تقليد الميت، لعدم الفرق بينهما في أدلة المنع والجواز.

وأما المجنون الادواري فلا إشكال في دخوله في السيرة وفي أدلة الإمضاء حين إفاقته، وأما حين جنونه فلا يبعد أنه كذلك، لان الجنون المؤقت غالباً من سنخ المرض الذي لا ينافي صدق العالم والفقيه ونحوهما عرفا.

ومن ثم فلا مجال للرجوع فيه للإجماع المتقدم، لعدم وضوح شموله له،

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست