responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250

الباب السابع والأربعين من أبواب جهاد النفس من الوسائل.

كما أن النصوص أيضا قد اشتملت على تعديد الكبائر، إما ابتداء، أو بعد تفسيرها بما أوجب الله عليه النار أو أوعد عليه النار، أو مع جعل العنوان المذكور أحد أفراد الكبائر، أو مع جعل الكبائر المعدودة بعض أفراد العنوان المذكور، وهي في العدد مختلفة أشد الاختلاف، ففي بعضها أنها خمس، وفي آخر أنها سبع، وفي ثالث أنها تسع، وفي رابع أنها عشر، وأنهيت في بعضها إلى عشرين، وفي آخر إلى ثلاثين أو ما يزيد عليها، وهناك نصوص أخر بمضامين أخر لا تخلو عن اضطراب والنصوص المذكورة مختلفة في تعيين المعدود، فنصوص السبع مثلا لا تتفق في تعيينها، وكذا نصوص الخمس، إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف.

والجمع بين النصوص المذكورة بإلغاء مفهوم الحصر فيها بعيد عن ظاهر بعضها.

وإن كان لابد من الالتزام به، أو باختلاف مراتب الكبائر في الأهمية، وقد تشير إليه بعض النصوص، بل هو صريح بعضها.

كما يمكن أن يكون متعمدا لمصالح هم (عليهم السلام) أعلم بها، لعل منها ما أشار إليه في المفاتيح في كلامه المتقدم.

وكيف كان فلا مجال للخروج بنصوص التعداد بعد اضطرابها عن النصوص الأول المتضمنة لتفسير الكبائر بأنها ما أوعد الله عليه النار، ولاسيما مع اتفاق كثير من نصوص التعداد في الضابط المذكور واعتضاده بما عرفت من معروفيته بين الأصحاب.

وعلى هذا يكون الضابط في كون الذنب كبيرة أمرين:

الأول: وروده في نصوص التعداد وإن خفي وجه الوعيد فيه علينا، لأنهم (عليهم السلام) أعلم بذلك، فانه لا يراد بالوعيد في النصوص المتقدمة خصوص الوعيد المفهوم بالوجه الظاهر لنا، إذ لا أقل من كون ذلك مقتضى الجمع بين النصوص.

الثاني: أن يرد الوعيد فيه بالنار بحسب ما تصل إليه أفهامنا، عملا بالضابط المتقدم، من دون فرق بين أن يكون الوعيد في الكتاب المجيد والسنة الشريفة،

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست