responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 249

المشهور بينهم، بل لم يجد في كلامهم اختيار قول آخر.

وعن مجمع البرهان نسبة الثاني إلى المشهور، وهما متقاربان، بل لا يبعد رجوعهما لقول واحد.

وأما بقية الأقوال فلم تنسب لأحد من أصحابنا، بل في الجواهر بعد أن نقل حكايتها عن مفتاح الكرامة قال: (وكأنه لم يعثر عليها لأحد من المعروفين من أصحابنا، وإلا لنسبه إليه، وإن كان ظاهر قوله: (قيل) ينافيه، لقضائه بالاطلاع على القائل.

لكن لعله اطلع عليه من العامة).

وقد ذكر في مجمع البيان أن الثالث مروي عن سعيد بن جبير ومجاهد.

هذا وقد ذكر في الجواهر أن من الأصحاب من أوكل أمر الكبائر إلى التعداد، فعن بعضهم أنها سبع وعن آخر أنها تسع، وعن ثالث أنها عشر، وعن رابع أنها اثنتى عشرة، وعن خامس أنها عشرون، وعن سادس أنها أربع وثلاثون ... إلى آخر ما ذكره قدس سره.

وعن الدروس: (عدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب).

وقال في الروضة: (وهي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة، وهي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين، وسبعة)، وعن الروض أنها إلى السبعمائة أقرب.

وعن المفاتيح: (اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافا لا يرجى زواله.

وكأن المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها).

وكأن منشأ الاختلاف المذكور اختلاف النصوص، ففي بعضها: أنها التي أوجب الله عليها النار، وفي آخر: أنها كل ما أوعد الله عليه النار.

والأول وإن كان ظاهرا في إرادة ترتب النار حتما لا بمجرد الوعيد بها، إلا أنه يتعين حمله على إرادة الوعيد بها- كما فهمه المشهور ظاهرا- لانه أقرب إلى الجمع بينهما بملاحظة عدم الاطلاع على غير الوعيد غالبا.

وتقتضيه أيضا النصوص الواردة في التوبة من الكبائر، وأن العذاب عليها موكول إلى مشيئة الله تعالى، وما تضمن أن الشفاعة لأهل الكبائر من الذنوب، فراجع‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست