responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251

صريحا أو ضمنا، لإطلاق النصوص المتقدمة، ولاسيما مع ما في صحيح عبد العظيم من عد ترك الصلاة أو شيئا مما فرض الله من الكبائر، معللا بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (من ترك الصلاة متعمدا فقد برى من ذمة الله وذمة رسوله)، وما تضمنه من تعليل كون بعض الذنوب كبائر بورود الذم عليها في الكتاب من غير تصريح بالنار، مثل التعبير بالكفر والخسران واللعن وغيرها، فراجع.

هذا، وربما يذكر هنا ضابط ثالث، وهو أن يثبت كون بعض الذنوب أكبر من بعض الكبائر أو مساويا لها، لما هو المعلوم من أن كون الذنب كبيرة إنما هو بلحاظ أهميته في نفسه المستكشفة من الوعيد عليه، لا بمحض التعبد أو بلحاظ جهات أخر، ففرض كون الذنب أهم من بعض الكبائر أو مساويا لها مستلزم لكونه كبيرة، كما لا يخفى.

وزاد في الجواهر إذا بقي عظمة الذنب في أنفس أهل الشرع وإن لم يعثر على غير النهي عنه، قال: (لان الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الأدلة أن يكون ذلك مأخوذا عن صاحب دينهم. فتأمل).

ولعله أشار بالتأمل إلى عدم اطراد ذلك، فلابد في الاكتفاء به من إحراز اتصاله بالمعصومين (عليهم السلام) وأخذه عنهم، كما نبه له سيدنا المصنف قدس سره.

ومنه يظهر الإشكال في ما حكاه عن شيخه كاشف الغطاء من أن المعيار في الكبيرة مطلقا ذلك، فالكبيرة ما كان عندهم كبيرا، والصغيرة ما كان عندهم صغيرا.

إذ فيه: أنه خروج عن ظاهر الأدلة، بل صريحها، كما لا يخفى.

نعم، قد يقال: إذا كان المكلف غافلا عن تعيين الكبائر من طريق الشارع أو جاهلا بها، وليس في ذهنه إلا ما ارتكز في أذهان المتشرعة من الكبائر، فالمعيار في عدالته هو اجتناب الذنوب المذكورة، لان المستفاد من أدلة العدالة لزوم كون التدين بمرتبة خاصة يكشف عنها ارتكاب الكبائر، ولا خصوصية لارتكابها تعبدا، ولذا لو كان جاهلا بحرمتها لا يخرج عن العدالة، وحينئذ فمع الجهل بالكبائر الواقعية يكون‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست