responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

وهي التي وعد الله- سبحانه- عليها النار (1)،

-

ولعله مقتضى عموم ما تقدم في الصحيح من لزوم كونه ساترا لجميع عيوبه، إذ لا يبعد حمله على ما يعم العيوب العرفية فتأمل.

وقد يشهد به ما تضمن لزوم الوفاء بالوعد في حسن الظاهر مثل قولهم (عليهم السلام):

(من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ...).

وما تضمن عدم قبول شهادة السائل بكفه معللا بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، وما تضمن عدم قبول شهادة سابق الحاج معللا بأنه قتل راحلته وأفنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته، مع وضوح كون التعليل في الموردين غالبيا لا يوجب العلم بالمعصية، بل يرفع الوثوق باجتنابها لا غير.

كما أنه لو فرض كون منافيات المروءة موجبة لهتك الانسان بنحو يحرم الاقدام عليه كانت قادحة في العدالة إن بلغت حد الكبيرة، وقادحة في حسن الظاهر إن كانت صغيرة، بناء على ما أشرنا إليه من قادحية الصغائر في حسن الظاهر، فراجع الوجه الثاني من وجوه المناقشة في صحيح ابن أبي يعفور عند الاستدلال به على عدم قادحية الصغائر في العدالة، والله سبحانه ولي العصمة والسداد.

(1) اختلفوا في ضابط الكبائر وتعيينها اختلافا شديدا، فقيل: أنها كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالعذاب في كتابه العزيز.

وقيل: انها كل ما توعد عليه بالنار بخصوصه.

وقيل: كل ذنب رتب عليه الشارع حدا وصرح فيه بالوعيد.

وقيل: كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين.

وقيل: كل ما علمت حرمته بدليل قاطع.

وقيل: كل ما ورد فيه الوعيد، الشديد في الكتاب أو السنة.

لكن عن الكفاية، أن الأول هو المعروف بين الأصحاب، وعن الذخيرة أنه‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست