responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 96

ولا يخفى عليك أنّ المنساق إلى الذهن من السؤال والجواب في مثل هذه الرواية إنّما هو إرادة الحكم الفعلي المنجّز على شيعتهم العاملين بأحكامهم ـ عليهم‌السلام ـ , لا مجرّد ثبوته في أصل الشرع ؛ كي تكون الثمرة علمية.

وأوضح منه دلالة عليه : ما رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن محمّد بن شجاع النيسابوري [١] أنّه سأل أبا الحسن الثالث ـ عليه‌السلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ من الحنطة ما يزكّي , فأخذ منه العشر عشرة أكرار , وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستّون كرّا , ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شي‌ء؟ فوقّع لي «منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» [٢].

وعن علي بن مهزيار قال , قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك , فأعلمت مواليك بذلك , فقال بعضهم :وأيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه , فقال : «يجب عليهم الخمس» فقلت :ففي أيّ شي‌ء؟ فقال : «في أمتعتهم وصنائعهم» قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [٣].

وعن محمّد بن عيسى عن يزيد [٤] قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان


[١]في التهذيب والاستبصار : محمد بن علي بن شجاع النيسابوري.

[٢]التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ , الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.

[٤]في الكافي : محمد بن عيسى بن يزيد.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست