اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 96
ولا يخفى عليك أنّ المنساق إلى الذهن من السؤال والجواب في مثل هذه الرواية إنّما هو إرادة الحكم الفعلي المنجّز على شيعتهم العاملين بأحكامهم ـ عليهمالسلام ـ , لا مجرّد ثبوته في أصل الشرع ؛ كي تكون الثمرة علمية.
وأوضح منه دلالة عليه : ما رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن محمّد بن شجاع النيسابوري [١] أنّه سأل أبا الحسن الثالث ـ عليهالسلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ من الحنطة ما يزكّي , فأخذ منه العشر عشرة أكرار , وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستّون كرّا , ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقّع لي «منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» [٢].
وعن علي بن مهزيار قال , قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك , فأعلمت مواليك بذلك , فقال بعضهم :وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه , فقال : «يجب عليهم الخمس» فقلت :ففي أيّ شيء؟ فقال : «في أمتعتهم وصنائعهم» قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [٣].
وعن محمّد بن عيسى عن يزيد [٤] قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان
[١]في التهذيب والاستبصار : محمد بن علي بن شجاع النيسابوري.
[٢]التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ , الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٢.
[٣]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.