responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 95

المبحث , ولكن الإشكال يقع في مواقع :

الأوّل : في أنّه هل أبيح ذلك للشيعة بإذن صاحب أمره , ومن له الولاية عليه , أي الإمام ـ عليه‌السلام ـ , كما يظهر من جملة من الأخبار الآتية , فلا يجب عليهم بالفعل صرفه إلى مستحقّيه , كما حكي عن ظاهر القديمين [١] , ومال إليه بعض المتأخّرين [٢] , بل عن المنتهى الجزم بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة من هذه الجهة [٣] ؛ أم لا؟ كما يدلّ عليه أخبار أخر معتضدة بالشهرة والإجماعات المحكيّة وغيرهما من المؤيّدات العقلية والنقلية التي سنشير إليها.

وتحقيق المقام يتوقّف على نقل الروايات الدالّة على وجوبه بالفعل , وعدم جواز منعه عن مستحقّيه , كما هو مقتضى الأصل بعد ثبوت شرعيّته , ثم التكلّم في ما يقتضيه الجمع بينها وبين الأخبار المنافية لها.

فأقول مستعينا بالله : وممّا يدلّ على الوجوب : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الأشعري , قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ـ عليه‌السلام ـ : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع [٤] , وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه «الخمس بعد المئونة» [٥].


[١]حكاه الشهيد في البيان : ٢١٨.

[٢]راجع : مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٤.

[٣]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٦٣ , ولم نعثر عليه في المنتهى. ويحتمل أن تكون كلمة «المنتهى» تصحيف «المنتقى» راجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٤٣.

[٤]في المصادر : الصناع.

[٥]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست