responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 94

العصمة [١]. انتهى.

وحكي عن ابن الجنيد في مختصره الأحمدي أنّه قال : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ يد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ؛ لاختلاف الرواية في ذلك , ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها [٢]. انتهى.

وربّما استظهر من كلامه العفو عن هذا النوع , وكونه محلّا للخلاف , ولكن لا يبعد أن يكون مراده بالخلاف من حيث الرواية , لا من حيث الفتوى.

وأمّا استظهار القول بالعفو من كلامه مع إمكان أن يكون تردّده في أصل ثبوته لا في العفو عنه : فلأنّه جعل إخراجه موردا لاختلاف الرواية لا أصل ثبوته , كما أنّ الأمر كذلك في الواقع , كما ستعرفه.

وعن الشهيد في البيان أنّه نسب القول بالعفو إلى ابن أبي عقيل أيضا , فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع , وأنّه لا خمس فيه , والأكثر على وجوبه , وهو المعتمد ؛ لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه [٣]. انتهى.

أقول : ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم ممّا لا مجال للارتياب فيه , والأخبار الدالّة عليه فوق حدّ التواتر , كما ستسمع جملة منها.

ويدلّ عليه أيضا : عموم الآية [٤] الشريفة بالتقريب الذي عرفته في صدر


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٤٥.

[٢]حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٣ : ١٨٥ , المسألة ١٤١ , والعاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨.

[٣]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ , وراجع : البيان : ٢١٨ ـ ٢١٩.

[٤]الأنفال ٨ : ٤١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست