وحكي عن ابن الجنيد في مختصره الأحمدي أنّه قال : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ يد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ؛ لاختلاف الرواية في ذلك , ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها [٢]. انتهى.
وربّما استظهر من كلامه العفو عن هذا النوع , وكونه محلّا للخلاف , ولكن لا يبعد أن يكون مراده بالخلاف من حيث الرواية , لا من حيث الفتوى.
وأمّا استظهار القول بالعفو من كلامه مع إمكان أن يكون تردّده في أصل ثبوته لا في العفو عنه : فلأنّه جعل إخراجه موردا لاختلاف الرواية لا أصل ثبوته , كما أنّ الأمر كذلك في الواقع , كما ستعرفه.
وعن الشهيد في البيان أنّه نسب القول بالعفو إلى ابن أبي عقيل أيضا , فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع , وأنّه لا خمس فيه , والأكثر على وجوبه , وهو المعتمد ؛ لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه [٣]. انتهى.
أقول : ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم ممّا لا مجال للارتياب فيه , والأخبار الدالّة عليه فوق حدّ التواتر , كما ستسمع جملة منها.
ويدلّ عليه أيضا : عموم الآية [٤] الشريفة بالتقريب الذي عرفته في صدر