responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 70

بالتصدّق بعد التعريف [١].

ولا ينافيه قصر التعريف على أهل المنزل ؛ فإنّ في قوله ـ عليه‌السلام ـ : «لعلّهم يعرفونها» [٢] إشعارا , بل دلالة على وجوب تعريف كلّ من يحتمل معرفته ممّن يمكن السؤال عنه , إلّا أنّ ما يوجد مدفونا في بيوت مكّة لو لم يعرفه أهل المنزل الذي قد يراد منه الأعمّ من مالكه والأشخاص النازلين فيه معه ممّن يعرفهم لحصل غالبا اليأس عن الاطّلاع على صاحبه , فعليه حينئذ إمّا التصدّق أو غير ذلك ممّا هو مدوّن في محلّه.

وقد يستدلّ أيضا لوجوب التعريف : بالإجماع , وقضيّة ذلك : قصره على القدر المتيقّن من معقده , وهو خصوص من انتقل الملك عنه إليه بلا واسطة ؛ إذ لم يتحقّق الإجماع بالنسبة إلى من عداه ؛ لإمكان أن يكون مراد المصنّف وغيره ممّن عبّر كعبارته خصوص من ابتاع منه بلا واسطة , بل هذا هو منصرف لفظه.

وحمل لفظ «البائع» الواقع في كلامهم على إرادة الجنس تأويل بلا داعي , بعد فرض انحصار مدرك الحكم في الإجماع , كما أنّا لو عوّلنا في ثبوته على الخبرين السابقين , لكان مقتضاه ذلك , إلّا أن يستشعر من الخبر الثاني وجوب تعريف كلّ من يحتمل ملكيّته له بالتقريب المتقدّم , فلا يختصّ حينئذ بخصوص من جرى يده على الدار , بل كلّ من أمكن أن يكون ذلك مملوكا له وإن كان أجنبيّا , إلّا أن ينفى وجوبه بالنسبة إلى من عداهم بالإجماع , وكيف كان فالعمدة ما عرفت.

وملخّصه بتقريب آخر أسلم من الخدشة : أنّ مقتضى الأصل في ما


[١]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٦٨ الهامش ٢.

[٢]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٦٨ الهامش ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست