responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 71

جرت عليه يد الغير التي لم يعلم عدم احترامها شرعا : حرمة التصرّف فيه حتّى يعلم انقطاع علاقته عنه وعدم اختصاصه به بالفعل , كما في الآثار الباقية في البلاد الخربة من أهل الأعصار القديمة ممّا ليس لأحد علاقة اختصاص بها بحيث تعدّ عرفا مالا [١] بلا مالك , ويعامل معها في العرف والعادة معاملة المباحات , وأمّا في مثل هذه الآثار فمقتضى الأصل وغيره ـ ممّا تقدّمت الإشارة إليه ـ جواز التصرّف فيه وتملّكه بالحيازة.

فالكنز الذي يوجد تحت الأرض إن علم كونه من تلك الآثار ولم يتجدّد عليه يد لم ينقطع علاقتها ولو بحكم الأصل هو من هذا القبيل , يجوز تملّكه بالحيازة , سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن , من غير فرق بين أن يجده في الأراضي غير المملوكة لشخص خاصّ أو في أرضه التي ملكها بالإحياء , أو الشراء , أو غير ذلك , بل وفي ملك الغير أيضا على أحد الاحتمالين الآتيين.

وأمّا إن لم يعلم ذلك بأن احتمل حدوثه أو حدوث يد مستقلّة عليها في هذه الأعصار , وكان في الأراضي المباحة ونحوها ممّا لا يد لأحد عليها بالفعل , ولم يكن الكنز محفوفا بأمارات الحدوث من حيث السكّة ونحوها بحيث يعدّ عرفا من قبيل المال المجهول المالك فهو أيضا كذلك ؛ إذ لا يعتنى بشي‌ء من الاحتمالين لدى العرف والعقلاء.

أمّا الأخير : فواضح ؛ لمخالفته للأصل.

وأمّا الأوّل : فالأصل فيه وإن كان معارضا بأصالة عدم حدوثه في الأعصار المتقدّمة , مع أنّه لا يجدي في إثبات كونه من أهل الأعصار السابقة ممّن انقطعت علاقته عنه ؛ كي يرفع اليد بواسطته عن


[١]ورد في النسخة الخطية الطبعة الحجرية : مال. والصحيح ما أثبتناه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست