responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 69

ينصرف إليه إطلاق النصوص والفتاوى , ويومي إليه تفصيلهم بين ما لو كان عليه أثر الإسلام وعدمه ـ إنّما هو الكنوز التي توجد تحت الأرض ممّا لا يرى العرف اختصاصه بشخص , بل يقال لها : مال بلا مالك , فالخبران أجنبيّان عمّا نحن فيه ؛ فإنّ موردهما من قبيل مجهول المالك.

أمّا الأخير فواضح ؛ ضرورة عدم الفرق في ذلك بين ما لو وجد الصرّة في جوف الدابة , أو في حلقها , أو على ظهرها أو في الأرض في كونها في العرف مالا لا يعرف صاحبه , فحكمه ـ لولا النص الخاصّ ـ وجوب التعريف مطلقا , كنظائره , ثمّ التصدّق أو التملّك بشرط الضمان أو غير ذلك ممّا فصّل في محلّه , ولكن نلتزم في مورد النصّ بمفاده ؛ للنصّ.

وأمّا الأوّل فكذلك ؛ ضرورة أنّ الدراهم التي يجدها النازل ببعض بيوت مكّة في أوقات الحجّ ونحوها ليست بحسب العادة من قبيل الكنز الذي هو محلّ الكلام ؛ فإنّ العادة قاضية بأنّ مثل هذا الشخص لا يفحص عن عروق الأرض ومواضعها التي يمكن أن يوجد فيها مثل هذا الكنز , بل يجدها مدفونة في زاوية البيت ونحوها من المواضع التي يعلم عادة بأنّها إمّا للنازلين بهذا البيت , أو لأهل المنزل على أبعد الاحتمالين في مثل هذه المنازل المعدّة لنزول الحجّاج وغيرهم.

وكيف كان , فلا ينبغي التأمّل في كون مورد النصّ من قبيل المال المجهول المالك الذي حكمه بمقتضى الأصل الذي قرّرناه في صدر الكلام : حرمة التصرّف فيه إلّا على الوجه المقرّر في الشريعة وهو حفظه مع التعريف , والفحص عن صاحبه , ومع اليأس عنه إمّا التصدّق أو غير ذلك ممّا ذكر في محلّه , كما يفصح عن ذلك أمر الإمام ـ عليه‌السلام ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست