responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 674

هذا لو قلنا بصيرورته طلقا قبل البيع , وأمّا لو قلنا بحصول البطلان بنفس البيع فيشكل الأمر , لا لأنّ الملك الطلق انتقل إلى المشتري من شخصين , فيجب أن يكون البدل واصلا إليهما , كما هو مقتضى المعاوضة حتى يقال : إنّ الحقّ لا يقابل بالمال , وإنّما المقابل للمال أجزاء المبيع لا أوصافه.

وأمّا حقّ الرهانة فينعدم حال انتقال المبيع بانتفاء موضوعه , ولا ينتقل إلى المشتري كما هو واضح , فلا يعقل صيرورة شي‌ء من الثمن عوضا عنه.

وأمّا وصف الطلقية : فإنّما هو من آثار صحة البيع , وانتقال المبيع إلى المشتري , لا أنّه وصف يتلقّاه المشتري من المرتهن , بعد تملّك المبيع.

فعلى هذا لا يتوهّم صيرورة الثمن رهنا باقتضاء نفس المعاوضة من حيث إنّها معاوضة , وإنّما الإشكال في ما قد يتخيّل من الحكم العرفي باقتضاء العوضية عن ذات المبيع المتّصف بكونه مرهونا , ذلك فنفس المعاوضة وإن لا تقتضي إلّا المبادلة بين المالين من حيث إنّهما مالان , إلّا أنّ انتقال العوض مكانه يقتضي صيرورة كونه متعلّقا لحقّ المرتهن لخصوصية المحلّ بحكم العرف.

ولذا يجعل بدل التالف رهنا بنفس البدلية , لا بجعل جديد.

وكذا ثمن الوقف بحكم الوقف من دون عقد مستأنف.

ويمكن الفرق بين المثالين وبين ما نحن فيه.

أمّا التالف : فلأنّ ما في ذمّة المتلف أوّلا وبالذات إنّما هو نفس العين بخصوصيّاتها , فما يؤدّيه غرامة عنها وأداء لها فهي في الحقيقة مرتبة من مراتب وجود العين , ولذا قلنا في محلّه أنّ المثل في المثلي مقدّم على القيمة , فكان هذا ذلك بنفس المسامحة والاعتبار , فالمتلف يجب عليه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست