responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 673

(و) لا ريب أنّه على الأخيرين (لا يجب جعل الثمن رهنا) إذا لم يشترطه المرتهن , أي لا يقتضي مجرّد كون الشي‌ء رهنا صيرورة ثمنه رهنا بمجرّد البيع لو لم يشترط المرتهن ذلك.

ووجهه على الوجهين الأخيرين واضح ؛ لوقوع البيع على ما هو طلق حال البيع , فيكون عوضه أيضا كذلك من دون تعلّق حقّ أحد به.

وصيرورته رهنا من دون إيجاد سبب جديد خلاف الأصل.

ودعوى : انسباق الشرط إلى الذهن من إطلاق الإذن في مثل المقام لقرائن الأحوال , ممنوعة أشدّ المنع.

واحتمال إرادته من دون تقييد إذنه في ظاهر كلامه غير مفيد.

نعم لو صرّح بالاشتراط يجب ذلك , لا لعموم وجوب الوفاء بالشرط حتى يناقش في مثل المقام الذي ليس في ضمن العقود اللازمة ؛ إذ الإذن بمجرّده ليس عقدا لازما , بل هو مجرّد ترخيص يجوز له الرجوع عنه , بل لقصور الإذن عن شموله للبيع الذي لا يتعقّبه ذلك , فيفسد البيع عند خلوّه عن الوصف بأن لا يجعل الثمن رهنا لو قلنا باحتياجه إلى العقد الجديد , وعدم كفاية الشرط في ذلك , أو فرض شرط العقد لا النتيجة.

نعم لو وفي به بعد أن بنى على عدمه حال البيع لا يبعد الحكم بالصحة ؛ لكشفه عن كونه واجدا للشرط وإن لم يكن البائع عالما به.

هذا لو شرط جعله رهنا مستقلّا , مثل ما لو شرط جعل شي‌ء أجنبي رهنا , وأمّا لو شرط إبقاء رهانة العين في ضمن القيمة ـ ولعلّ هذا هو المراد من كلمات العلماء في مثل المقام ـ فلا إشكال في وجوب الوفاء بهذا الشرط أيضا بالتقريب المتقدّم , إلّا أنّ في تصوره إشكالا سنوضّحه إن شاء الله.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست