responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 675

أن يجعل التالف بحكم غير التالف في تمام أوصافه , لا في خصوص الملكية , بخلاف المعاوضة بالبيع وشبهه , فهذا النحو من التنزيل يقتضي عموم المنزلة في الحكم.

فإن شئت قلت : إنّ المتلف بتلفه تعهّد بشيئين : بشخص العين للمالك , والرهانة للمرتهن ؛ إذ كما أنّ الملك ممّا يتدارك , كذا الحقوق المالية , ولذا لو أتلفه الراهن , يجب عليه تداركه , فالمتلف يجب عليه أن يمكّن المرتهن بما يمكنه أن يستوفي منه دينه , كما أنّه يجب أن يؤدّي المالك بما يساوي ملكه من المثل أو القيمة , وكلا الحقّين يؤدّيان بدفع المثل أو القيمة للمالك على أن يكون رهنا عند المرتهن , فصيرورة البدل رهنا إنّما هو من آثار اشتغال ذمّته بما هو رهن حال الاشتغال , فكان وصف الرهانة انتقل إليه , وعليه تداركه , وهذا بخلاف المشتري ؛ فإنّه لا يملكه إلّا طلقا , ولا يشتغل ذمّته إلّا بثمن رقبة العين , فما يؤدّيه إنّما هو عوض الملك , لا وصف الرهانة , كما أشرنا إليه سابقا.

وأمّا ثمن الوقف : فلأنّ البطون اللاحقة بحكم الشريك في العين الموقوفة , بمعنى أنّ لها بالنسبة إليهم وإن كانوا معدومين نحوا من الملاحظة والاعتبار يمنع استقلال الموجودين بالتصرّف فيها , فكأنّها ملك لهم فعلا بالمقايسة إلى زمانهم , وأمّا بالمقايسة إلى زمان الموجودين , فلا تتّصف بالملكية الفعلية لهم ؛ لانتفاء المضاف إليه ؛ وإنّما تتّصف بكونها لهم شأنا , وهذا الاتّصاف الشأني له نحو وجود اعتبار فعلا , وله آثار :

منها : منع الموجودين عن التصرّف بما ينافي ملكيتهم.

ومنها : جواز بيعه مراعاة لحقّهم في بعض الأوقات , وغير ذلك من

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست