responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 660

حدّ ذاته , ففيه : أنّ المعتبر في الصحة إنّما هو التقرّب بإطاعة الأمر بالعتق الذي لا يمكن توجّهه إلّا إلى المعتق , لا الأوامر الندبية المتعلّقة بغير المعتق , مثل محبوبية السعي في طلب مرضاة الله تعالى , وتوجيه الأسباب لافتكاك رقبة الرقيق عن الرقّية وغير ذلك من الوجوه التي يمكن للمرتهن قصد التقرّب بها.

هذا , ولكنك خبير بعدم صلاحية ما ذكر للمانعية.

أمّا الأوّل , أعني وقوع العتق موقوفا : فقد عرفت الجواب عنه.

وأمّا اعتبار نية القربة : فهو أيضا لا يصلح للمانعية ؛ لأنّ المعتبر منها إمّا قصد العاقد , أعني المجري للصيغة أو قصد المعتق الحقيقي , أعني المالك , ولا محذور في شي‌ء منهما ؛ إذ بعد البناء على أنّه يجب أن يكون العاقد متقرّبا بفعله حتى يقع العتق , نقول : إنّه لا شبهة في أنّ العتق أعني إجراء صيغته ممّا يقبل النيابة كسائر العقود والإيقاعات , فبعد كونه وكيلا عن العاقد كيف ينوي القربة؟! وأيّ أمر يقصد امتثاله؟

فما يقال في هذا المورد نقول به في الفرض ؛ إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا , ضرورة كون الأول من قبيل وقوع العبادات التي تقبل النيابة من النائب , وفي الفرض من المتبرّع , فالمرتهن على الفرض متبرّع في العتق عن الراهن , وينوي امتثال الأمر المتوجّه , إلى الراهن بعد تنزيل نفسه منزلته.

وكيف كان , فليس هذا الإشكال مختصّا بالمورد , بل هو سار في جميع أبواب العبادات التي تقبل النيابة إذا صدرت عن النائب , مع أنّ وقوع العتق بعقد غير المالك إذا كان نائبا عن المالك ممّا لا كلام فيه , مع أنّ الإشكال المذكور على فرض تماميته مشترك الورود.

وأمّا إذا بنينا على أنّه يعتبر أن يكون المالك حال تحقّق العتق منه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست