responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 659

أكثر المتأخّرين [١] القول بالصحة.

وأمّا اعتبار قصد القربة فلا ينافي تحقّقها عدم الجزم , كما ذكرنا في صحة عبادة المحتاط , بل مجرّد الاحتمال يكفي في تحقّقها على تقدير السلامة , مع أنّه ربما يطمأنّ حال النية بالإجازة أو الفكّ.

هذا كلّه في الأحكام المتعلّقة بالراهن.

(وكذا المرتهن) لا يجوز له التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجازة ولا غيرها من أنحاء التصرّفات ؛ لكونها تصرّفا في ملك الغير المعلوم بالعقل والنقل حرمتها , وعدم نفوذها إلّا بإذن المالك.

نعم لو تصرّف فيه ببيع أو صلح أو إجارة أو غيرها من أنحاء التصرّف وأجازه المالك , مضى وصحّ على ما هو المختار في الفضولي ؛ لأنّه من مصاديقه.

هذا إذا لم تتوقّف صحّتها على أمر آخر سوى طيب نفس المالك , كما تقدّم في المسألة السابقة.

(و) بذلك ظهر لك أنّ (في عتقه مع إجازة الراهن تردّد) سواء كان العتق عن المالك أو عن نفسه.

ومنشأ التردّد على الأول : ما عرفت في المسألة السابقة من عدم وقوع العتق موقوفا , واعتبار نية القربة فيه , الممتنع تحقّقها من المرتهن الذي يتصرّف في ملك الغير من دون إذنه.

مع أنّه لو قلنا بإمكان قصد التقرّب للمرتهن بفعله ؛ لعدم كون مثل هذا التصرّف الذي يتوقّع فيه إجازة المالك محرّما بعد تسليم صدق التصرّف عليه , فلا مانع عن قصد التقرّب بعد كون الفعل راجحا في


[١]كما في جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٣ , وراجع مفتاح الكرامة ٥ : ١١٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست