responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 661

في الخارج قاصدا للقربة بافتكاك رقبة العبد , فلا شبهة أنّه إنّما يتحقّق حال تحقّق الإجازة وارتباط العقد به , فلو نوى القربة في إجازته , يصحّ العتق ويمضي.

نعم لو أجازه رياء على هذا التقدير , يفسد , كما لا يخفى.

هذا كلّه في وقوع العتق عن الراهن (و) أمّا لو أعتقه عن نفسه فـ (الوجه) فيه : (المنع لعدم الملك) المتوقّف صحة العتق عليه , كما يدلّ على شرطيته : النبوي المشهور : «لا عتق إلّا بعد ملك» [١] المنجبر ضعفه بالعمل المعتضد بالعقل والاعتبار , ضرورة كونه أشبه شي‌ء بالمعاوضات , فيستعبد وقوعه إلّا عمّن خرج عن ملكه , فلا يتحقّق العتق لغير المالك أصلا , سواء كان مرتهنا أم غيره (ما لم يسبق الإذن) من المالك في عتقه ؛ لانتفاء الملكية التي قد عرفت أنّها شرط في العتق حال تحقّقه ؛ إذ من المعلوم عدم حصولها من دون طيب نفس المالك بمجرد صدور العتق عنه.

وصيرورته ملكا قبل العتق آنا ما تصحيحا للعتق ممّا لم يدلّ دليل عليه , بل الأدلّة على خلافه ؛ لكونه منافيا لسلطنة المالك.

نعم لو سبقه الإذن , يصحّ بلا خلاف على الظاهر , على ما هو المحكي عن غير واحد [٢] , ولازمه حصول الملكية قبل العتق آنا ما حتى يتحقّق شرط العتق , كما يظهر الالتزام به عن غير واحد من العلماء الذين ظفرنا على كلماتهم , ولعلّ كونه كذلك عند كثير منهم من


[١]الكافي ٦ : ١٧٩ / ٢ , التهذيب ٨ : ٢١٧ / ٧٧٤ , الإستبصار ٤ : ٥ / ٢ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب كتاب العتق , الحديث ٢ , وسنن البيهقي ٧ : ٣١٨ و ٣٢٠ , والمستدرك للحاكم ٢ : ٤١٩.

[٢]راجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٧ و ٣٣ : ٢٢٢ و ٣٤ : ١٤٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست