responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 66

بالفعل بالنسبة إلى مثل هذه الأموال التي لم يحرز استيلاء صاحب اليد عليها إلّا بمحض حصولها في ملكه وسلطنته عليها بالتبع لا على سبيل الاستقلال , خصوصا مع ظهور فعله في ما ينافي ملكيّته لها ـ اعتبارا أزيد من قبول ادّعائه للملكيّة , وتقديم قوله على قول خصمه في مقام التداعي , وعدم جواز التعويل على أصالة عدم مملوكيّتها له , الملحقة لها بالمباحات الأصليّة أو اللقطة أو مجهول المالك ـ على الخلاف الآتي ـ إلّا بعد الفحص والسؤال عنه.

هذا , مع أنّ الالتزام بوجوب الحكم بكونه له من غير تعريف إلى آخر ما ذكر أمر هيّن , ولم يعلم عدم التزامهم به ؛ فإنّ مرادهم بوجوب تعريف المالك : الوجوب الشرطي , أي : اشتراط جواز تملّكه , أو غير ذلك ممّا ذكروه.

ولا ينافيه حكمهم : بأنّه إن لم يعرّفه المالك فهو لواجده , أو لقطة أو غير ذلك ؛ فإنّه جار مجرى العادة من الملازمة بين جهلهم به , وعدم كونه ملكا لهم في العادة.

وفرض ثبوت المالك وانتقاله إلى ورثته الذين يمكن جهلهم به عادة خارج عن منصرف كلماتهم.

وكيف كان , فالالتزام بما ذكر ليس بمستنكر ؛ كي يناقش في الدليل المزبور بذلك.

ولذا قال في الجواهر بعد أن استدلّ بهذا الدليل للمدّعى : بل قد يدّعى أنّه محكوم بملكيّته له ما لم ينفه عن نفسه من غير حاجة إلى دعواه إيّاه , كما عساه يومئ إليه صحيحتا ابن مسلم السابقتان [١]. انتهى , وإن


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٣١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست