responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 67

كان الأظهر خلافه ؛ لما أشرنا إليه من عدم مساعدة الأدلّة على اعتبار مثل هذه اليد في أزيد ممّا ذكر.

نعم قد يتّجه الحكم بكونه مملوكا لصاحب اليد ما لم ينفه عن نفسه في ما لو كانت يده فعليّة , كما لو وجده في دار الغير ؛ فإنّ الأظهر وجوب دفعه إليه ما لم ينفه عن نفسه , بل وإن نفاه أيضا ما لم يعرف له مالك غيره بالفعل على أحد الوجهين الآتيين في مسألة ما لو وجد كنزا في ملك الغير.

وصحيحتا محمّد بن مسلم السابقتان [١] إنّما وردتا في هذا الفرض , حيث قال ـ عليه‌السلام ـ في إحداهما : «إن كانت ـ أي الدار التي وجد فيها الورق ـ معمورة فيها أهلها فهي لهم» الحديث.

وفي الأخرى : «إن كانت معمورة فهي لأهلها» الحديث , فالاستيناس بهما لما نحن فيه , فضلا عن الاستشهاد بهما له في غير محلّه , وسنشير إلى ما يصلح فارقا بين المقامين في المسألة الآتية إن شاء الله.

وقد يناقش في اقتضاء الدليل المزبور الترتيب المذكور للتعريف بالنسبة إلى الأيادي السابقة , نظرا إلى تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف كمساواتهم فيها قبله , وقرب زمان يد أحدهم من يد المعرّف لا يقتضي ترجيحه على غيره.

ويدفعه : أنّ قضيّة اعتبار اليد هو ترجيح اليد السابقة على القديمة , وكون حال كلّ يد بالنسبة إلى سابقتها حال الأصل بالنسبة إلى الدليل.

ومن هنا يتّجه تقديم قوله في مقام التداعي , وسرّه أنّ من كان يده على شي‌ء بالفعل مهما ألغى يده ونفي عن نفسه ملكيّة ذلك الشي‌ء فقد


[١]سبقتا في ص ٥٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست