responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 658

على وفق القواعد ـ كما نفينا عنه البعد في محلّه ـ فيجري الكلام مثله في المقام , وإن قلنا : إنّه خلاف القاعدة , ولكنه ثبت في الفضولي بالتعبّد , فيشكل الحكم به في المقام , بل المتعيّن الالتزام بالنقل , والله العالم.

ولا يخفى عليك أنّ ما حقّقناه من نفوذ تصرّفات الراهن بعد إجازة المرتهن إنّما يقتضي النفوذ في ما لا تتوقّف صحته على أمر آخر زائد على رضا المرتهن , وأمّا في ما تتوقّف على شرط آخر فلا.

ولذا قال المصنّف : (وفي صحة العتق) أي من الراهن (مع الإجازة) أي إجازة المرتهن عقيبه (تردد) ناش عن أنّ العتق من الإيقاعات , فيحتمل أن لا يقع إلّا منجّزا من دون توقّفه في التأثير على أمر مستقبل كالطلاق , فلا يقع موقوفا , ولاعتبار نية القربة فيه ولا تحصل مع الترديد , ومن عدم صلاحية شي‌ء ممّا ذكر للمانعيّة , وهذا هو الأقوى.

ولذا قال المصنّف ـ رحمه‌الله ـ : (والوجه الجواز.)

بيانه : أنّه إن أريد من التنجيز المعتبر فيه ما يعتبر في العقود أيضا فلا إشكال في تحقّقه في المقام ؛ إذ المنافي له الشرائط الجعلية المذكورة في متن العقد , وأمّا الشرائط الشرعية الواقعية المقرّرة للتأثير بحسب أصل العقد فلا , ومنها : عدم المانع , ولذا قلنا بصحة البيع , مع أنّ التنجيز فيه معتبر أيضا , كما تقدّم في محلّه.

وإن أريد منه عدم وقوعه إلّا مؤثّرا في الخارج من دون توقّفه في التأثير على أمر غير محقّق حال إيجاد الصيغة كالطلاق , ففيه : أنّ اعتبار هذا الشرط في موارده إنّما هو لأجل الإجماع المنتفي في المقام , بل عن

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست