responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 657

محلّه جامعا لشرائط التأثير من رضا المالك وغيره , عدا رضا من له حقّ متعلّق بالمبيع , واعتبار رضاه الناشئ عن حقّه لا يقتضي اعتباره من زمان ثبوت الحقّ.

واحتمال اعتبار مدخلية رضاه بوصف كونه مرتهنا في تأثير هذا العقد الممتنع وجوده بعد ذهاب الرهانة تعبّدا ينفيه عموم الأمر بالوفاء بعد إحراز الصدق في المورد.

مع أنّه في حدّ ذاته واضح الفساد , كيف ولم يلتزم بالفساد في بيع من ملك شيئا بعد بيعه لأجل هذا الاحتمال , مع أنّه فيه أقوى , بل قلنا : إنّ دليل الوجوب لا يعمّه , فلاحظ.

بل قد يقال : إنّ الراهن كان مكلّفا بوجوب الوفاء بالعقد من أول صدوره بما أمكنه من الوفاء , كما في طرف الأصيل في الفضولي , والقدر الممكن حال كونه مرهونا هو إبقاء العهد , وعدم رفع اليد عن مقتضاه بفسخه , والالتزام بإيصاله عند تمكّنه من التسليم وزوال المانع.

وعلى هذا , فلا يبعد وجوب السعي عليه للفكّ أو الاستئذان من المرتهن مقدّمة للتسليم , فتأمّل.

وكيف كان , فالمسألة ممّا لا إشكال فيه.

وهل الفكّ كاشف عن سبق الملك , أو ناقل من حينه؟ فيه وجهان.

أمّا الكشف الحقيقي : فهو ممتنع كما في إجازة الفضولي , إلّا بجعل الوصف الانتزاعي شرطا , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وأمّا الكشف الحكمي الذي هو المختار في الفضولي , فإن بنينا [١] أنّه


[١]الظاهر : قلنا.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست