responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 656

لا تنتقل عينه , كركوب الدابة وسكنى الدار ونحوهما ممّا لا يقتضي الإذن فيه إبطال الرهانة , مع أنّها معتبرة , ولا يجوز التصرّف بدونها , وهو يومئ إلى أنّ له سلطنة على ذلك , لا أنّها مخصوصة بإسقاط حقّ الرهانة , وإلّا فالمنع شرعي وإن كان لا يخلو عن وجه [١] , انتهى كلامه رفع مقامه.

ولو انفكّ الرهن بأداء أو إسقاط أو إبراء , فالظاهر نفوذ العقد السابق ولزومه لوجود ؛ المقتضي , وهو العقد , وارتفاع المانع وهو حقّ المرتهن.

ولا ينافي هذا ما ذكرنا من مدخلية إذن المرتهن في العقد , وأنّه ممّن له ارتباط بالعقد ؛ لأنّ ارتباطه بالعقد حال استحقاقه لا ينافي إضافة العقد إلى الراهن حال زوال الحقّ , بل حين وجوده , فالعقد كان عقدا للمالك , وإنّما منع عن وجوب الوفاء به مدخلية المرتهن واعتبار رضاه , وبذهاب حقّه ارتفع التوقّف.

ولا يقاس هذا بمن باع شيئا ثم ملكه حيث قوّينا فيه البطلان من حيث عدم اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء بالعقود , المتوجّه أمره إلى الملّاك ؛ لعدم اندراجه تحت الموضوع حال العقد , وعدم صلاحية مجرّد التملّك لإضافة العقد إليه.

وإن شئت مزيد توضيح لذلك , فراجع إلى ما حقّقناه في مبحث الفضولي.

وليس المقصود من إيراده إلّا التعرّض لبيان أنّ ما ذكرناه وجها للمنع فيه لا يصلح مانعا للمقام ؛ ضرورة كون العقد واقعا من أهله في


[١]جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست