responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 632

أنه هل يعمّ نفسه لدلالته على أنّ غرضه ليس إلّا البيع بثمن المثل , وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرّض لذكرها , ومن أنّ ظاهر الوكالة لا يتناوله.

وكيف كان , فالمسألة لفظيّة لا خصوصية لها بما نحن فيه , بل الكلام فيها سار في كلّ وكالة.

وأمّا أصل الحكم من أنّه يجوز إذا علم رضاه بذلك , وعدمه لو لم يعلم ذلك فممّا لا تأمّل فيه.

(والمرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيّا) وقد حجر عليه للفلس (أو ميّتا) لما دلّ من النصوص والفتاوى على كون الرهن وثيقة للدين , وفائدتها عرفا وشرعا استيفاء الدين منها.

وما ورد في بعض الروايات , المرميّ بالشذوذ [١] من أنّه يقسّم بين أرباب الديون بالحصص [٢] لا يصلح لتخصيص قاعدة سلطنة الناس على أموالهم , الثابتة بالعقل والنقل , المقتضية لصحة الرهن , وترتّب الفائدة المقصودة منه عليه , وصيرورة المرتهن مستحقّا لاستيفاء دينه منه مطلقا , مع أنّه لم يعلم وجود عامل بمضمونها , وخلاف الصدوق [٣] غير محقّق , فعلى هذا لا محيص عن تأويلها أو طرحها , والله العالم.

(ولو أعوز) الرهن عن وفاء الدين وقصر (ضرب) المرتهن (مع الغرماء بالفاضل) بلا إشكال لبقاء دينه في ذمّته , وعدم انحصاره في


[١]أنظر : السرائر ٢ : ٤٢٤.

[٢]راجع : الوسائل , الباب ١٩ من أبواب كتاب الرهن.

[٣]راجع : الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩١ و ١٩٨ / ٩٠١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست