اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 633
ما يستوفى من الرهن , كما هو واضح.
(والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف) منه بغير تفريط , كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.
مضافا إلى عدم نقل خلاف في المسألة , بل نقل الإجماع فيها مستفيض.
نعم نسب [١] الخلاف إلى كثير من المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم.
ويدلّ على المطلوب : الأخبار المستفيضة الصريحة الغير القابلة للتصرّف فيها.
ولا يعارضها ما يستظهر منها خلافها , المعلوم طرحها بين الأصحاب , وأنّها خرجت مخرج التقية , مع أنّها قابلة للحمل على التفريط أو نحو ذلك , وفي بعضها بل جميعها قرائن على ذلك , وكيف كان فلا إشكال في المسألة بحسب الظاهر.
(و) على هذا (لا يسقط من حقّه شيء[٢]ما لم يتلف) في يده (بتفريطه) كما لا يخفى.
(ولو تصرّف) المرتهن (فيه) أي في الرهن (بركوب أو سكنى أو إجارة) من دون إذن الراهن (ضمن) الرهن (ولزمه)[٣] أي الراهن [٤](الأجرة) أي أجرة المثل في الأولين ؛ لكونه تصرّفا في ملك الغير بغير إذنه , وحكمه ذلك كما عرفت في كتاب البيع.