responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 633

ما يستوفى من الرهن , كما هو واضح.

(والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف) منه بغير تفريط , كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.

مضافا إلى عدم نقل خلاف في المسألة , بل نقل الإجماع فيها مستفيض.

نعم نسب [١] الخلاف إلى كثير من المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم.

ويدلّ على المطلوب : الأخبار المستفيضة الصريحة الغير القابلة للتصرّف فيها.

ولا يعارضها ما يستظهر منها خلافها , المعلوم طرحها بين الأصحاب , وأنّها خرجت مخرج التقية , مع أنّها قابلة للحمل على التفريط أو نحو ذلك , وفي بعضها بل جميعها قرائن على ذلك , وكيف كان فلا إشكال في المسألة بحسب الظاهر.

(و) على هذا (لا يسقط من حقّه شي‌ء [٢] ما لم يتلف) في يده (بتفريطه) كما لا يخفى.

(ولو تصرّف) المرتهن (فيه) أي في الرهن (بركوب أو سكنى أو إجارة) من دون إذن الراهن (ضمن) الرهن (ولزمه) [٣] أي الراهن [٤] (الأجرة) أي أجرة المثل في الأولين ؛ لكونه تصرّفا في ملك الغير بغير إذنه , وحكمه ذلك كما عرفت في كتاب البيع.


[١]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ١٧٤.

[٢]في الشرائع : (ولا يسقط به شي‌ء من حقه).

[٣]في الشرائع : (ولزمته).

[٤]كذا في النسخة الخطية والحجرية , والصحيح : المرتهن , بدل الراهن.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست